مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٣٢
الكافي : مال أخيه ظلما ولم يردَّه إليه أكل جذوة [١] من النار يوم القيامة . [٢]
الكافي : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلامقال : قال ما انتصر اللّه من ظالم إلاّ بظالم ، وذلك قوله عز و جل : « وَكَذَ لِكَ نُوَلِّى بَعْضَ الظَّــلِمِينَ بَعْضَا » [٣] . [٤]
الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : دخل رجلان على أبي عبداللّه عليه السلامفي مداراة [٥] بينهما ومعاملة ، فلمّا أن سمع كلامهما قال : أما إنه ما ظفر أحدٌ من ظفر بالظلم ، أما إنّ المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر ممّا يأخذ الظالم من مال المظلوم ثم قال : من يفعل الشرّ بالناس فلا ينكر الشرّ إذا فُعل به ، أما إنّه إنّما يحصد ابن آدم ما يزرع وليس يحصد أحد من المرّ حلوا ولا من الحلو مرّا ، فاصطلح الرجلان قبل أن يقوما . [٦]
الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إنّ الكذبة لتفطّر الصائم . قلت : وأيّنا لا يكون ذلك منه ؟ قال : ليس حيث ذهبت ، إنّما ذلك الكذب على اللّه
[١] في القاموس : الجذوة ـ مثلّثة ـ : القبسة من النار والجمرة ، والمراد بالأخ إن كان المسلم فالتخصيص ؛ لأنّ أكل مال الكافر ليس بهذه المثابة وإن كان حراما ، وكذا إن كان المراد به المؤمن ؛ فإنّ مال المخالف أيضا ليس كذلك . ( مرآة العقول ج ١٠ ، ص ٣٠٤ )[٢] الكافي ، ج٢ ، ص٣٣٣ ( كتاب الإيمان والكفر ، باب الظلم ، ح١٥ ) ؛ بحار الأنوار ، ج٧٢ ، ص٣٣١ ( كتاب الإيمان والكفر ، باب الظلم وأنواعه و . . . ، ح٦٦ ) .[٣] سورة الأنعام ( ٦ ) ، الآية ١٢٩ .[٤] الكافي ، ج٢ ، ص٣٣٤ ( كتاب الإيمان والكفر ، باب الظلم ، ح١٩ ) ؛ بحار الأنوار ، ج٧٢ ، ص٣٢٦ ( كتاب الإيمان والكفر ، باب الظلم وأنواعه و . . . ، ح٥٧ ) . .[٥] في القاموس : تدارؤُا : تدافعوا في الخصومة ، ودارأته داريته ودافعته ولاينته ضدّ . « فلمّا أن سمع » : أن ، زائدة لتأكيد الاتّصال .( مرآة العقول ج ١٠ ، ص ٣٠٩ )[٦] الكافي ، ج٢ ، ص٣٣٤ ( كتاب الإيمان والكفر ، باب الظلم ، ح٢٢ ) ؛ بحار الأنوار ، ج٧٢ ، ص٣٢٨ ( كتاب العشرة ، باب الظلم وأنواعه ، ح٥٨ ) .