مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٣٣
الكافي : وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام . [١]
الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يصرم [٢] ذوي قرابته ممّن لا يعرف الحقّ ؟ قال : لا ينبغي له أن يصرمه . [٣]
الكافي : الحسين بن محمّد ، عن عليّ بن محمّد بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن محفوظ ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يزال إبليس فرحا ما اهتجر المسلمان ، فإذا التقيا اصطكّت ركبتاه [٤] وتخلّعت أوصاله ونادى : ياويله مالقي من الثبور . [٥]
الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كفر باللّه من تبرّأ من نسب وإن دقّ . [٦]
الكافي : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن
[١] الكافي ، ج٢ ، ص٣٤٠ ( كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح٩ ) ؛ بحار الأنوار ، ج٦٩ ، ص٢٤٩ ( كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب وروايته وسماعه ، ح١٢ ) .[٢] الصرم : القطع ، أي يهجره رأسا ، ويدلّ على أنّ الأمر بصلة الرحم يشمل المؤمن والمنافق والكافر . ( مرآة العقول ج ١٠ ، ص ٣٦٠ )[٣] الكافي ، ج٢ ، ص٣٤٤ ( كتاب الإيمان والكفر ، باب الهجرة ، ح٣ ) ؛ بحار الأنوار ، ج٧٢ ، ص١٨٥ ( كتاب العشرة ، باب الهجران ، ح٣ ) .[٤] اصطكاك الركبتين : اضطرابهما وتأثير أحدهما في الآخر . والتخلّع : التفكّك ، والأوصال : المفاصل أو مجتمع العظام ، وإنّما التفت في حكاية قول إبليس عن التكلّم إلى الغيبة في قوله : « ويْلَه » و « لقي » تنزيها لنفسه المقدّسة من نسبة الشرّ إليه في اللفظ ، وإن كان في المعنى منسوبا إلى غيره . ونظيره شائع في الكلام . قال في النهاية فيه : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : ياويله » ، الويل : الحزن والهلاك والمشقّة من العذاب ، وكلّ من وقع في هلكة دعا بالويل . ومعنى النداء فيه : يا ويلي وياحزني ويا هلاكي ويا عذابي احضر فهذا وقتك وأوانك ، وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملاً على المعنى ، وعدل عن حكاية قول إبليس : يا ويلي ، كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه ، انتهى . ( مرآة العقول ج ١٠ ، ص ٣٦٣ )[٥] الكافي ، ج٣ ، ص٣٤٦ ( كتاب الإيمان والكفر ، باب الهجرة ، ح٧ ) ؛ بحار الأنوار ، ج٧٢ ، ص١٨٧ ( كتاب العشرة، باب الهجران، ح٧)؛ وسائل الشيعة، ج٨، ص٥٨٥(باب ٤٤ من أبواب أحكام العشرة، ح٦).[٦] الكافي ، ج٢ ، ص٣٥٠ ( كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح١ ) ؛ وسائل الشيعة ، ج١٥ ، ص٢٢١ ( باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت ، ح١ ) .