مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٥٨
الخصال : الحقّ ، ولا تكونوا مذاييع عجلى ، إلينا يرجع الغالي ، وبنا يلحق المقصّر الّذي يقصر بحقّنا ، من تمسّك بنا لحق ، ومن سلك غير طريقتنا غرق ، لمحبّينا أفواج من رحمة اللّه ، ولمبغضينا أفواج من غضب اللّه ، وطريقنا القصد ، وفي أمرنا الرشد . لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الأوليين من كلّ صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب . ولا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهّر . اعطوا كلّ سورة حظّها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة . لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحا به [١] فإنّه من أفعال قوم لوط . تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد ، يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الضيّق يزرّه عليه . لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ، ويجوز له أن تكون الصورة تحت قدمه ، أو يطرح عليه مايواريها . لا يعقد الرجل الدراهم الّتي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن يكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى [٢] ظهره . لا يسجد الرجل على كُدْس [٣] حنطة ولا على شعير ، ولا على لون ممّا يؤكل ، ولا يسجد على الخبز . لا يتوضأ الرجل حتّى يسمّي ، يقول قبل أن يمسّ الماء : بسم اللّه وباللّه ، اللّهمَّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين . فإذا فرغ من طهوره قال : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، فعندها يستحقّ المغفرة . من أتى الصلاة عارفا بحقّها غفر له . لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلاّ من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال اللّه ـ تبارك وتعالى ـ : « الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَآلـءِمُونَ » [٤] ، يعني : الّذين يقضون مافاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار باللّيل . لا تقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ مابدا لك .
[١] وشح ثبوبه : أدخله تحت إبطه فألقاه على منكبه .[٢] نسخة بدل : « في » .[٣] الكدس ـ بالضّم فالسكون ـ : الحبّ المحصود المجموع .[٤] سورة المعارج ( ٧٠ ) ، الآية ٢٣ .