دانشنامه اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٠٦ - باب هفتم رياضيات
وخَلَّفَ زَوجَةً و أبَوَينِ وَابنَتَيهِ، فَقالَ: صارَ ثُمنُها تِسعاً.[١]
٥٦١٠. المصنَّف لابن أبي شيبة عن سفيان عن رجل لم يسمِّه: ما رَأَيتُ رَجُلًا كانَ أحسَبَ مِن عَلِيٍّ، سُئِلَ عَنِ ابنَتَينِ و أبَوَينِ وَامرَأَةٍ، فَقالَ: صارَ ثُمنُها تِسعاً.[٢]
٥٦١١. الاستيعاب عن زِرّ بن حُبَيش: جَلَسَ رَجُلانِ يَتَغَدَّيانِ، مَعَ أحَدِهِما خَمسَةُ أرغِفَةٍ، ومَعَ الآخَرِ ثَلاثَةُ أرغِفَةٍ، فَلَمّا وَضَعَا الغَداءَ بَينَ أيديهِما مَرَّ بِهِما رَجُلٌ فَسَلَّمَ، فَقالا: اجلِس لِلغَداءِ، فَجَلَسَ، و أكَلَ مَعَهُما، وَاستَوفَوا في أكلِهِمُ الأَرغِفَةَ الثَّمانِيَةَ، فَقامَ الرَّجُلُ وطَرَحَ إلَيهِما ثَمانِيَةَ دَراهِمَ، وقالَ: خُذا هذا عِوَضا مِمّا أكَلتُ لَكُما، ونِلتُهُ مِن طَعامِكُما، فَتَنازعا، وقالَ صاحِبُ الخَمسَةِ الأَرغِفَةِ: لي خَمسَةُ دَراهِمَ، ولَكَ ثَلاثَةٌ، فَقالَ صاحِبُ الثَّلاثَةِ الأَرغِفَةِ: لا أرضى إلّا أن تَكونَ الدَّراهِمُ بَينَنا نِصفَينِ. وَارتَفَعا إلى أميرِ المُؤمِنينَ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ رضىاللهعنه، فَقَصّا عَلَيهِ قِصَّتَهُما، فَقالَ لِصاحِبِ الثَّلاثَةِ الأَرغِفَةِ: قَد عَرَضَ عَلَيكَ صاحِبُك ما عَرَضَ، وخُبزُهُ أكثَرُ مِن خُبزِكَ، فَارضَ بِثَلاثَةٍ. فَقالَ: لا وَاللّهِ، لا رَضيتُ مِنهُ إلّا بِمُرِّ الحَقِّ. فَقالَ عَلِيٌّ رضىاللهعنه: لَيسَ لَكَ في مُرِّ الحَقِّ إلّا دِرهَمٌ واحِدٌ ولَهُ سَبعَةٌ.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٢٥٧، الصراط المستقيم: ج ١ ص ٢٢٠، المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ٤٤ وفيهما« سُئل وهو على المنبر»، كشف الغمّة: ج ١ ص ١٣٢ وفيهما« فلقّبت بالمسألة المنبريّة»؛ سنن الدارقطني: ج ٤ ص ٦٩ ح ٥، السنن الكبرى: ج ٦ ص ٤١٤ ح ١٢٤٥٥ كلاهما عن الحارث، المصنّف لعبد الرزّاق: ج ١٠ ص ٢٥٨ ح ١٩٠٣٣ عن ابن عبّاس، شرح نهج البلاغة: ج ٢٠ ص ٢٨٤ ح ٢٥٠ وفيه« هذا من العجائب».
شرح ذلك المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ٤٥ فقال: للأبوين السُدسان وللبنتين الثُلثان وللمرأة الثُمن عالت الفريضة؛ فكان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثُمنها، فلمّا صارت إلى سبعة وعشرين صار ثُمنها تسعا، فإنّ ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها، ويبقى أربعة وعشرون للابنتين ستّة عشر وثمانية للأبوين سواء، قال: هذا على الاستفهام، أو على قولهم: صار ثمنها تسعا، أو على مذهب نفسه، أو بين كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول، فبين الجواب والحساب والقسمة والنسبة.
[٢] المصنّف لابن أبي شيبة: ج ٧ ص ٣٤٩ ح ١.