مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٠٥ - ١٣- كتابه (
قال: و من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة و ليس عنده جذعة و عنده حقة فإنها تقبل منه و يجعل معها شاتين ان استيسرتا أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة و الحقة و ليست عنده الحقة، و عنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، و من بلغت صدقته الحقة و ليست عنده إلا ابنة لبون، فإنها تقبل منه ابنة لبون و يعطى منها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده بنت مخاض، فانها تقبل منه ابنة مخاض و يعطي معها عشرين درهما أو شاتين.
و صدقة الغنم في سائمتها، فإذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين و مائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة(١). و لا يخرج في الصدقة هرمة، و لا ذات عوار، و لا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق.
(١) في التذكرة ٢١٠: ١ في زكاة الغنم:" لقول النبي ((صلى الله عليه و آله)) في كتابه للسعاة أن في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة إلى مائة و عشرين فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة".
و في المراسيل لأبي داود السجستاني: ١٣١ عن ابن إسحاق قال: و ذكر محمد بن مسلم الزهري: أن مما كان رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) أحكم من أمر الصدقة أنه جعل في الأوقاص من البقر- بعد كتابه الأول مع معاذ بن جبل، و الأوقاص الخمس البقر فصاعدا إلى عشر- فجعل في العشر شاتين ثم جعل صدقة البقر على نحو من صدقة الابل.
أقول: الوقص: بالتحريك ما بين الفريضتين كالزيادة على الخمس من الابل إلى التسع و على العشر إلى أربع عشرة و الجمع أوقاص) راجع النهاية و اللسان) و تكلم عليه أبو عبيد في غريب الحديث ١٤٢: ٤.