مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٧ - ( كتاب القصاص و الديات
الجسد(١)و في مواضح الرأس(٢)خمسون دينارا، فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار(٣)و خمسون دينارا فإذا(٤)كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى(٥)المأمومة و فيها ثلث الدية(٦)ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار(٧). و جعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا، و جعل الأسنان سواء، و كان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، و فيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا، و في الناب ثلاثين دينارا، و في الضرس خمسة و عشرين دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، و إن انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار، و إن سقطت بعد و هي سوداء فديتها خمسة و عشرون دينارا، فإن انصدعت و هي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف، فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة و العشرين الدينار(٨). و في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا،
(١) الخد" كا" ..
(٢) موضحة الرأس" كا" ..
(٣) كلمة دينار ساقطه من" كا" ..
(٤) فإن" كا" ..
(٥) كلمة تسمى ليس في" كا" ..
(٦) في" كا" مكانها" ديتها" راجع الكافي ٣٣٢: ٧ ..
(٧) في الكافي ٣٣٣: ٧:" في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك ..
(٨) روي في الكافي ٣٣٣: ٧: و قال:" و في الاسنان في كل سن خمسون دينارا، و الأسنان كلها سواء، و كان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون دينارا، و في الرباعية أربعون دينارا، و في الناب ثلاثون دينارا، و في الضرس خمسة و عشرون دينارا. فإن اسودت السن إلى الحول و لم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا و انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا، و ما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين دينارا، فإن سقطت بعد و هي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف دينار، فما انكسر منها من شيء فحسابه من الخمسة و العشرين دينارا.