مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٦٧ - ٢٩- كتابه (
الرابع: أن يكون المراد النهي عن بيع ما لا يضمن تسليمه من جهة عدم القدرة كبيع الطير في الهواء و السمك في البحر.
الخامس: ما تقدم عن الوافي.
" من كان مكاتبا" هذا بيان لحكم المكاتب المشروط، و أما المطلق فلا ريب في أن العبد ينعتق حسبما يعطي من مال الكتابة للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك المروية عن أهل البيت ((عليهم السلام))) راجع الوسائل كتاب المكاتبة).
قد ذكرنا في هذا الكتاب في شرح كتابه ((صلى الله عليه و آله)) لعمرو بن حزم: أن مذهب الامامية حشرهم الله تعالى مع مواليهم ((عليهم السلام)) هو العمل بما بلغ عن رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) من طرق أهل البيت ((عليهم السلام)) عن أصحابهم العدول المرضيين و لا يعملون بما وصل إليهم من طرق مخالفيهم إلا عند اعوزاز النصوص فيعملون برواية الثقة منهم عن أهل البيت ((عليهم السلام)).
فما أوردنا في هذا الكتاب لغرض جمع مكاتيب الرسول ((صلى الله عليه و آله)) إنما يعمل به إن أفتى على وفقه أئمة أهل البيت ((عليهم السلام)).
٢٩- كتابه ((صلى الله عليه و آله و سلم)) إلى عتاب بن أسيد:
أخرج السيوطي في الدر المنثور ٣٦٦: ١ عن ابن جرير عن ابن جريج في تفسير قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا البقرة:
٢٧٨.
قال: كانت ثقيف قد صالحت النبي ((صلى الله عليه و سلم)) على أن ما لهم من ربا على الناس، و ما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع، فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة، و كان بنو عمرو بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة، و كانت بنو المغيرة.