مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٦١٥ - ١٥- كتابه (
و الحج فريضة الله مرة واحدة على من استطاع إليه سبيلا، و العمرة الحج الأصغر.
و انهاهم]؟ و انههم [عن لباس الصماء و الاحتباء في الثوب الواحد، و عن صيامين: الفطر و الأضحى، و عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغيب الشمس و عن دعوى القبائل و عن زي الجاهلية إلا ما حسنه الاسلام.
وحدهم]؟ و خذهم [بأخلاق الله و أحملهم عليها، فإن الله تعالى يحب معالي الأخلاق] و [يبغض مدامها] مذامها [.
و أمرهم ليصلوا الصلوات لمواقيتها و إسباغ الوضوء، و الوضوء غسل الوجه و الأيدي إلى المرافق و الأرجل إلى الكعاب و مسح الرأس، و إتمام الركوع و السجود، و الخشوع بالقراءة بما استيسر من القرآن، وصل كل صلاة في أرفق الوقت بهم إن تعجيل فتعجيل، و إن تأخير فتأخير، صلاة الفجر وقتها مع طلوع الفجر إلى قبل أن تطلع الشمس و الظهر مع الزوال إلى ما بينها و بين العصر]؟
و العصر [إذا كان الظل مثله إلى ما دامت الشمس حية، و المغرب إلى مغيب الشفق، و العشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضي كواهل الليل و أن تأمرهم بإتيان الجمعات و لزوم الجماعات.
و أن تأخذ من الناس ما عليهم في أموالهم من الصدقة.
من العقار عشر ما سقى البعل و السماء و نصف العشر فيما سقي بالرشاء.
و في كل خمس من الابل شاة إلى خمس و عشرين، فإن زادت ففيها ابن مخاض إلى خمسة و ثلاثين، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن.