مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٦٩ - الشرح
درهم، و ليس فيما دون خمسة أواق] شيء [و في كل أربعين دينارا دينار(١). و إن الصدقة لا تحل لمحمد و لا لأهل بيته إنما هو الزكاة تزكوا بها أنفسكم، و لفقراء المسلمين، و في سبيل الله عز و جل، و ليس في رقيق و لا مزرعة و لا عمالة شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، و ليس في عبد مسلم- أو العبد المسلم- و لا في فرسه شيء.
الشرح:
" شاة سائمة" كذا في البيهقي و الحاكم.
" فإذا زادت على عشرين و مائة ففيها ثلاث" و في البيهقي و الحاكم:" فإن زادت على عشرين و مائة واحدة ففيها ثلاث شياه".
" إلى أن تبلغ ثلاثمائة" هذا و لكن الوارد عن أبي جعفر و أبي عبد الله ((عليهما السلام)):
" فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة شاة(٢)." الهرمة" أقصى الكبر.
" و لا يجمع بين متفرق" إخبار بمعنى النهي خطابا للمصدق أي: ليس له أن يجمع بين متفرق في الملك كأن يكون لكل واحد من الشركاء عشرون شاة فيجمع بينهما ليأخذ منهما الصدقة، و قال ابن الأثير في كلمة خلط: و ذلك أن يكون ثلاثة نفر، و يكون لكل واحد أربعون شاة، و قد وجب على كل واحد منهم شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، و على هذا يكون.
(١) و راجع نصب الراية ٣٦٧: ٢ و ٣٦٩ أيضا ..
(٢) راجع جامع أحاديث الشيعة ٨ و الوسائل ٦.