مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٦٧ - الشرح
الرشاء: بالكسر و المد الحبل و قيل: حبل الدلو جمع: أرشية.
الدالية: المنجنون يديره الثور أو الناعورة يديرها الماء أو شيء يتخذ من حوض يشد في رأس جذع طويل أو أرض تسقى بدلو أو منجنون) راجع أقرب الموارد).
هذا الحكم أجمع عليه علماؤنا (رضوان الله عليهم)، و به وردت أخبار عن أهل البيت ((عليهم السلام)(١)و تمسك شيخ الطائفة رحمة الله عليه في الخلاف في زكاة الغلات بكتابه ((صلى الله عليه و آله)) لعمرو بن حزم فقال:" و في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) و إن كان سقي.. الخ" و يحتمل أن يكون المراد هو هذا الكتاب لما مر من الاشتباه بينهما عند المحدثين الناقلين.
و الوسق ستون صاعا، و خمسة أوسق نصاب الغلات الأربعة بإجماع علمائنا، و به ورد النص عن أهل البيت ((عليهم السلام)).
" في كل خمس من الابل" إجماعي، و الأحاديث به متظافرة عن أهل البيت ((عليهم السلام))، و أما أربع و عشرين فليس من النصب عندنا و عند الناس، و أما خمس و عشرين ففيه خمس شياه كما في الأحاديث الواردة من طرق أهل البيت ((عليهم السلام)) و في هذا الكتاب" إلى أن تبلغ أربعا و عشرين، فإذا زادت واحدة على أربع و عشرين ففيها بنت مخاض"(٢)و عندنا في ست و عشرين بنت مخاض، و قد رووا ذلك عن عاصم بن ضمرة عن علي ((عليه السلام)) بأسانيد متعددة، و كذا عن الحارث عن علي ((عليه السلام)) و أنكروه لمخالفته لكتاب عمرو بن حزم) راجع السنن الكبرى ٩٢: ٤ و المحلى ٣٤: ٦.
(١) راجع جامع أحاديث الشيعة ٨ و الوسائل ٦ و سائر كتب الحديث ..
(٢) كذلك وردت من طرق أهل السنة، و به قال ابن أبي عقيل منا و من الجمهور كافة و استدلوا عليه بكتاب أبي بكر لأنس، و رده المحقق في المعتبر بعدم عمل علي ((عليه السلام)) به، و تكلم عليه الجصاص في أحكام القرآن فراجع.