مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٣٨ - الأصل- على رواية عبد الرزاق و ابن زنجويه و ابن حزم
الدية [(١)] و في اللسان الدية(٢)و في الصلب الدية(٣)و في الذكر الدية(٤)و في البيضتين الدية(٥)و في العقل الدية(٦)]] و إن الذكر يقتل بالانثى [(٧). و في الغنم في الأربعين إلى العشرين و المائة شاة، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان، فإذا جاوزت مائتين إلى أن تبلغ ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة.
و في الابل: إذا كانت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض في الابل فابن لبون ذكر، فإذا كانت ستا و ثلاثين إلى خمس و أربعين ففيها بنت لبون، فإذا كانت ستا و أربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس و سبعين فان فيها جذعة، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين و مائة ففيها حقتان(٨)فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في خمسين حقة(٩)، و ما كان أقل من.
(١) المغني ٦٠٣: ٩ و نصب الراية ٣٧١: ٤ ..
(٢) المغني ٦٠٥: ٩ و نصب الراية ٣٧٠: ٤ ..
(٣) المغني ٦٢٧: ٩ ..
(٤) المغني ٦٢٨: ٩ و نصب الراية ٣٧١: ٤ ..
(٥) المغني ٦٣٠: ٩ و نصب الراية ٣٧١: ٤ ..
(٦) المغني ٦٣٤: ٩ و المبسوط ١٢٦: ٧ ..
(٧) نيل الأوطار ١٦٧: ٧ ..
(٨) في التذكرة ٢٠٧: ١" روي أن النبي ((صلى الله عليه و آله)) كتب لعمرو بن حزم كتابا فيه ذكر الصدقات و الديات و غيرها فذكر فيه: أن الابل إذا زادت على مائة و عشرين استؤنف الفريضة في كل خمس شاة و في كل عشر شاتان" ..
(٩) و في الأموال لابن زنجويه ١٣٩٥/ ٨٠٦: ٢ عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده:" أن النبي ((صلى الله عليه و سلم)) كتب لعمرو بن حزم في خمس من الابل شاة- ثم ذكر مثل ذلك إلى عشرين و مائة- قال: فإذا زادت الابل على عشرين و مائة في كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون". روى في المحلى ٣٤: ٦ عن حماد بن سلمة أنه أخذ من قيس بن سعد كتابا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) كتب لجده عمرو بن حزم ذكر ما يخرج من فرائض الابل- ثم ذكر ما يقرب من نقل عبد الرزاق ثم نقل عن عبد الرزاق أيضا ..