مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٧ - كتاب الإرث
إلى الميت منه(١)فيحجبه"(٢). ٤- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبيد الرحمن جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر ((عليه السلام)) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ((صلى الله عليه و آله))، و خط علي ((عليه السلام)) بيده فوجدت فيها:" رجل ترك ابنته و أمه، للبنت النصف ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنته و ما أصاب سهما فهو للأم.
قال: و قرأت فيها: رجل ترك ابنته و أباه، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، و للأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللبنت، و ما اصاب سهما فللأب.
قال محمد: و وجدت فيها: رجل ترك أبويه و ابنته، فلابنته النصف ثلاثة أسهم، و للأبوين لكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللبنت، و ما أصاب سهمين فللأبوين(٣). ٥- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ((عليه السلام)) عن الجد فقال: ما أجد أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين ((عليه السلام))(٤)، قلت: أصلحك الله فما قال فيه أمير المؤمنين ((عليه السلام))؟ فقال: إذا كان غدا، فالقني حتى أقرئكه في كتاب (علي ((عليه السلام))) قلت:
(١) الاستبصار ١/ ١٦٩: ٤ و التهذيب ٢٦٩: ٩ و الكافي ١/ ٧٧: ٧ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب... و الوسائل ٤١٨: ١٧ ..
(٢) في التهذيب ٣/ ٢٦٩: ٩ و الكافي ٧٧: ٧ ..
(٣) التهذيب ٤/ ٣٧٠: ٦ و الكافي ١/ ٩٣: ٧ و الفقيه ٢٦٣: ٤ و الوسائل ٤٦٣: ١٧ ..
(٤) الفقيه ٥٦٢٤/ ٢٨٠: ٤ و سوف يأتي برقم ٢٠.