مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٤ - كتاب الأطعمة و الصيد و الذباحة
شرب منه السنور"(١). ٧- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب و أحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن العلاء عن محمد بن مسلم قال:" أقرأني أبو جعفر ((عليه السلام)) شيئا من كتاب علي ((عليه السلام)) فإذا فيه: أنهاكم عن الجري و الزمير و المارماهي، و الطافي و الطحال، قال، قلت: يا ابن رسول الله يرحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر؟ فقال: كل ما له قشر من السمك، و ما ليس له قشر فلا تأكله"(٢). ٨- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله ((عليه السلام)) و أنا حاضر عن الجري فقال:" وجدنا في كتاب علي ((عليه السلام)) أشياء محرمة من السمك فلا تقربه، ثم قال أبو عبد الله ((عليه السلام)): ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه"(٣). ٩- محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:" في كتاب علي ((عليه السلام)): إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب و أدركته فذكه"(٤). ١٠- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن تغلب عمن أخبره عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:" سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، و لحوم الحمر الأهلية فقال: في كتاب علي ((عليه السلام)) أنه منع أكلها"(٥)(.
(١) التهذيب ٩٩/ ٨٦: ٩ ..
(٢) الكافي ١/ ٢١٩: ٦ الوسائل ١/ ٣٣١: ١٦ ..
(٣) الكافي ٧/ ٢٢٠: ٦ و الوسائل ٤/ ٣٣٢: ١٦ ..
(٤) الكافي ١/ ٢٣٢: ٦ و الوسائل ٧/ ٢٦٣: ١٦ ..
(٥) الكافي ١٢/ ٢٤٦: ٦ و الوسائل باب كراهة أكل لحوم الحمر الأهلية ٣/ ٣٢٣: ١٦.