مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٢ - كتاب الحج
اللبن و أكل من الشجر"(١)(. ١١- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:" في كتاب علي ((عليه السلام)): في كل شهر عمرة"(٢). ١٢- ع أبي عن سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:
" وجدنا في كتاب جدي ((عليه السلام)): لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا، فذكرت ذلك لأبي ((عليه السلام)) فقال: إنما فعل ذلك كراهة أن يزره عليه الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس به أن يلبسه"(٣). ١٣- من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال:" في كتاب علي بن أبي طالب:
من شاء أن يجمع بين الحج و العمرة فليس هديه معه"(٤). ١٤- محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل:" أنه سأل أبا عبد الله ((عليه السلام)) عمن طاف ثمانية أشواط و هو يرى أنها سبعة، قال: فقال: إن في كتاب علي ((عليه السلام)): أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط، ثم يصلي الركعات بعد الحديث"(٥).
(١) الوسائل ١/ ١٩٠: ٩ ..
(٢) الوسائل ١/ ٢٤٤: ١٠.
(٣) البحار ١٤٤: ٩٩ عن العلل ٤٠٨: ١ و الفقيه ٣٣٨: ٢ و ٢٦١٤/ ٣٣٩ ..
(٤) المحلى ١٠٢: ٧ ..
(٥) الوسائل ٤٣٩: ٩.