خزانة التواريخ النجدية - عبد الله بن عبد الرحمان آل بسام - الصفحة ٣٧١ - تعليمات هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
[المادة الرابعة] على نائبنا العام تنفيذ أمرنا هذا.
صدر أمرنا في ١٨ صفر سنة ١٣٤٦ ه
تعليمات هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
و في ١٨ صفر سنة ١٣٤٦ ه صدر البلاغ بتعليمات هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هذا نصه: صدر الأمر الملوكي السامي بالمصادقة على التليمات التالية:
(أولا) تنشأ هيئة تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر و تكون مراكزها في مكة و جدة و المدينة و ينبع و الطائف و بقية الملحقات.
(ثانيا) يكون عدد أعضاء كل هذه الهئية على قدر اللزوم.
(ثالثا) يشترط في أعضاء هيئة الأمر بالمعروف أن يكونوا من أرباب العلم بالشريعة و من ذوي الأخلاق الطيبة و الصفات الحسنة.
(رابعا) يعين لكل هيئة من الهيئات عدد كاف من الجنود للقيام بالواجبات الملقات على عاتق الهيئة على أن يكون هؤلاء الجنود من المتصفين بالتقوى و المعاملة بالحسنى.
(خامسا) تجتمع هذه الهيئة مرتين في الأسبوع.
(سادسا) الأمور التي تنظر فيها هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (هي):
١- تنبيه الناس إلى أوقات الصلاة و سوق المتخلفين منهم إليها بالحسنى إلى أقرب مسجد.