خزانة التواريخ النجدية - عبد الله بن عبد الرحمان آل بسام - الصفحة ٣٦٧ - الفصل الثالث تعليمات خاصة لسرعة إنجاز القضايا
القضائية أسباب نقضها مع الأدلة، و على كل قاضي إذا خالف الحكم الصادر بالأكثرية أن يبين وجه مخالفة بالدليل.
[المادة السادسة] تتألف هيئة المراقبة القضائية من رئيس و معاون و ثلاثة أعضاء ينتخبهم صاحب الجلالة من كبار العلماء و يكون مركزها في عاصمة المملكة الحجازية أما مكتبها فيتألف من رئيس كتاب و كاتبين آخرين و خادم.
[المادة السابعة] وظائف هيئة المراقبة معينة فيما يأتي (أولا) النظر في جميع الحدود الشرعية ما عدا حدّي الشرب و القذف، (ثانيا) النظر في المنازعات المالية إذا طلب أحد المتداعين عرضها عليها و ذلك في القضايا التي لا يكون الحكم فيها مبينا على الإقرار (ثالثا) النظر في الأحكام التي تمس حقوق المحجوز عليه لصغر أو غيره و كذلك الأحكام التي تمس حقوق الوقف (رابعا) المراقبة على المعارف و المحاكم و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، (خامسا) الإفتاء في المسائل التي لا يرجع النظر فيها إلى المحاكم الشرعية (سادسا) إرشاد قضاة المحاكم إلى الحكم إذا رفعوا للهيئة قضية اختلفوا فيها و لم تحصل فيها أكثرية لاستيفائها فيها قبل الحكم أما إذا اختلفت هيئة المراقبة في الحكم و لم تحصل فيه أكثرية فيعاد إلى الحكومة.
الفصل الثالث تعليمات خاصة لسرعة إنجاز القضايا
[المادة الثامنة] على القاضي أن يستفسر و يستوضح من المدعي عبر نقط تصحيح الدعوى إذا كان فيها نوع جهالة أو ما في معناها حتى