خزانة التواريخ النجدية - عبد الله بن عبد الرحمان آل بسام - الصفحة ٢٦٢ - قرار بشأن إجارات سنة ١٣٤٣ ه قرر مجلس الشورى الأهلي إيجار عام ١٣٤٤ ه بهذه الصورة
المدينة بأي صورة و لا يدخلوها حتى يستسلم العدو. و إن ما فيها من المباني و المآثر يكون العمل فيه على ما تقدم في المادة السابعة، إن أعداءنا يشيعون أننا إذا استولينا على المدينة نهدم روضة الرسول (صلى اللّه عليه و سلم) و حاشا أن تحدث نفس مسلم بذلك، إني افتديتها بنفسي و ولدي و مالي و رجالي و إني لا أجد فرقا بين ما حرم اللّه و رسوله من حرم مكة و المدينة، فإنه (صلى اللّه عليه و سلم) حرّم بين لابتيها كما حرم سيدنا إبراهيم ٧ حرّم مكة و أسأل اللّه أن يوفقنا لما يحبه و يرضاه.
٢٨ ذي الحجة سنة ١٣٤٣ ه
قرار بشأن إجارات سنة ١٣٤٣ ه قرر مجلس الشورى الأهلي إيجار عام ١٣٤٤ ه بهذه الصورة:
١- يعتبر مقدار عموم أجرة العقارات في عام (٤٤) كعام (٤٣).
٢- إيجارات الدور و القهاوي و المكورات يسقط نصفها في عام (٤٤) و يدفع ربعها حالّا و الربع الباقي تؤجل إلى غرة شعبان سنة ١٣٤٤ ه.
٣- يسقط الثلث من كامل أجرة الدكاكين و الأفران و الطواحين و يدفع الثلث من كاملها حالّا و يؤجل الباقي إلى غرة شعبان سنة ١٣٤٤ ه.
٤- الدور و الدكاكين و سائر الأماكن المشغولة بأمتعة الغائبين يجري فيه الإيجار الشرعي لدى الحاكم الشرعي.
٥- إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المقررة أعلاه يجبر بالإخلاء.