خزانة التواريخ النجدية - عبد الله بن عبد الرحمان آل بسام - الصفحة ٣٦٨ - الفصل الثالث تعليمات خاصة لسرعة إنجاز القضايا
يستكمل شرائطها الشرعية سواء كانت الدعوى تحريرية أو شفاهية.
[المادة التاسعة] إذا حضر المدعى عليه و لم يحضر المدعي في الوقت المحدود لسماع الدعوى بغير عذر شرعي يقدمه للمحكمة يشطب دعواه و له أن يطلب رؤية دعوا، في وقت آخر باستدعاء جديد.
[المادة العاشرة] إذا حضر المدعي و لم يحضر المدعى عليه في الوقت المحدود لسماع الدعوى بغير عذر شرعي يقدمه للمحكمة أحضر للمرة الثانية بواسطة الشرط، فإذا اختص اعتبر غائبا و أجرى عليه حكم النائب.
[المادة الحادية عشر] لا يجوز قبول الوكالة عن أحد الخصوم إلّا بعذر شرعي، سفر. أو مرض، أو امرأة مخدرة، و لا مانع من قبول وكالة الأقارب بعضهم عن بعض.
[المادة الثانية عشر] لا يجوز تأخير إخراج الإعلامات بعد صدور الحكم أكثر من خمسة أيام و تسلم الإعلامات لأربابها بالترتيب الأول.
[المادة الثالثة عشر] على القاضي أن يرى الدعاوى بترتيب تقديمها إليه و لا يجوز تقديم بعض الدعاوى على البعض الآخر.
[المادة الرابعة عشر] لا يجوز للقضاة أن يقبلوا زائرين أثناء المحاكمة.
[المادة الخامسة عشر] المدة التي يسوغ فيها عرض القضايا على لجنة المراقبة للنظر فيها هي عشرون يوما من يوم تبليغ صورة الإعلام للمحكوم عليه ما عدا يوم التبليغ و التقديم.