خزانة التواريخ النجدية - عبد الله بن عبد الرحمان آل بسام - الصفحة ٣١٠ - بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
للصلاة فيها فممنوع مطلقا، و إيقاد السرج عليها ممنوع أيضا، لحديث ابن عباس «لعن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج». رواه أهل السنن. و أما ما يفعله الجهّال عند الضرائح من التمسح و التقرّب لها بالذبح و النذر و دعاء أهلها مع اللّه فهو حرام ممنوع شرعا لا يجوز فعله أصلا. و أما التوجّه عند حجرة النبي (صلى اللّه عليه و سلم) عند الدعاء فالأولى منعه كما هو معروف من معتبرات كتب المذهب، و لأن أفضل الجهات جهة القبلة، و أما الطواف بها و التمسح بها و تقبيلها فهو ممنوع مطلقا، و أما ما يفعل من التذكير و الترحيم و التسليم في الأوقات المذكورة فهو محدث، هذا ما وصل إليه فهمنا السقيم و فوق كل ذي علم عليم.
وكيل رئيس القضاة و أمين الفتوى بالمدينة المنورة:
محمد شويل
نائب القاضي و مفتي المالكية:
محمد صادق العقبي
قاضي المدينة المنورة:
إبراهيم بري
نائب القاضي و مفتي الشافعية:
السيد زكي برزنجي
وكيل مفتي الحنابلة و نائب القاضي، مدرس، نائب الحرم:
حميدة بن الطيب، الفاهاشم مدني، محمد الأخميمي الأزهري، مغربي مدني، محمد العمري، محمد بن