خزانة التواريخ النجدية - عبد الله بن عبد الرحمان آل بسام - الصفحة ٣٣٩ - نظام التابعية الحجازية
[المادة السادسة] لا يجوز لحجازي أن يتجنس بجنسية أخرى في الداخل أو في الخارج بدون أن يرخص له بذلك من الحكومة الحجازية، و هذا الترخيص لا يكون إلّا بإرادة ملكية، و كل حجازي تجنس، و يتجنس بجنسية أخرى بغير هذا الطريق فلا يعتبر جنسيته الأخيرة بوجه من الوجوه في كافة الأحوال.
[المادة السابعة] يجوز إسقاط الجنسية الحجازية عمن يقبل الدخول في خدمة عسكرية لدى حكومة أجنبية بدون ترخيص من الحكومة الحجازية، و يجوز أن يتبع هذا الإسقاط منع الإقامة في الأقطار الحجازية أو منع العودة إليها.
[المادة الثامنة] المرأة الأجنبية المتزوجة بحجازي تصير حجازية و لا تفقد الجنسية الحجازية عند انتهاء الزوجية إلّا إذا جعلت إقامتها في الخارج و استردت جنسيتها الأصلية، و تسترد المرأة الحجازية المتزوجة بأجنبي جنسيتها إذا انتهت الزوجية.
[المادة التاسعة] إذا تجنس الحجازي بجنسية أخرى فإن أولاده الصغار لا يتبعونه في جنسيته ما داموا مقيمين في الأرض الحجازية.
[المادة العاشرة] يعتبر حجازيّا كل ساكن في الأقطار الحجازية، يوم نشر هذا القانون ما لم يكن حاملا وثائق رسمية صحيحة تثبت تابعيته لجنسية أخرى.
[المادة الحادية عشرة] إن هذا القانون يكون نافذا من يوم نشره، و إن نائبنا العام مأمور بتطبيق هذا القانون.
٢٢ ربيع الأول سنة ١٤٤٥ ه