خزانة التواريخ النجدية - عبد الله بن عبد الرحمان آل بسام - الصفحة ٣٤٤ - نظام التدريس العام في المسجد الحرام
نظام التدريس العام في المسجد الحرام
صدر الأمر الملكي مصدقا على ما هو آت:
١- يقرأ فقه المذاهب الأربعة و العلوم العربية بكرة و أصيلا و درس التوحيد و التفسير و الحديث و الوعظ بين العشائين.
٢- يجب على المدرسين أن يبنوا في تقارير العقائد و مباحث الصفات مذهب السلف الذي أجمع عليه أئمة أهل السنّة على أنه أسلم المذاهب و أحراها بالقبول.
٣- يجب على المدرسين أن يبنوا للناس أثناء درسهم أنواع البدع التي شوهت سمعة الدين الحنيف و أنواع الخرافات التي أضرت بالمسلمين و هبطت بهم إلى الحضيض.
٤- مدة الدرس ساعة على أقل.
٥- على حضرات المدرسين أن يثابروا على الدرس بلا انقطاع، و لا يجوز لأحد منهم أن يتخلف عن الدرس بغير عذر شرعي حذرا من ضياع الفائدة المتوخاة.
٦- إذا عرض لأحد المدرسين عذر شرعي يمنعه من إلقاء الدرس فعليه أن يبين ذلك للجنة كتابة أو مشافهة.
٧- إذا أخلّ أحد المدرسين بشيء من هذه المواد فللجنة الحق أن تقرر في شأنه ما تراه موافقا للمصلحة العامة بعد التدقيق و التمحيص و تقديم نتيجة مطالعتها إلى جلالة الملك.