الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٦ - الجهة الثانية أنه به يخرج المصلي عن الصلاة
..........
قبل أن يحدث فليعد [١].
و يرد عليه انّه لو أريد من المنافي ما يؤتى به عمدا فهو موجب للبطلان بلا اشكال و إن أريد به ما يكون بغير العمد فعدم البطلان على القاعدة إذ قاعدة لا تعاد تسقط السلام عن الجزئية فلاحظ.
الجهة الثانية: أنه به يخرج المصلي عن الصلاة
و هذا أيضا ظاهر واضح و السيرة جارية عليه كما أنه موافق مع الارتكاز الشرعي بالاضافة الى جملة من النصوص.
منها ما رواه القداح عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦ افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم [٢].
و منها ما رواه علي بن أسباط عنهم : قال: فيما وعظ اللّه به عيسى ٧ يا عيسى أنا ربك و ربّ آبائك و ذكر الحديث بطوله الى أن قال: ثم اوصيك يا بن مريم البكر البتول بسيد المرسلين و حبيبي فهو أحمد الى أن قال يسمّي عند الطعام و يفشي السلام و يصلي و الناس ينام له كل يوم خمس صلوات متواليات ينادي الى الصلاة كنداء الجيش بالشعار و يفتتح بالتكبير و يختم بالتسليم [٣].
و منها ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٦.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب التسليم الحديث ١.
[٣] نفس المصدر الحديث ٢.