الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٨ - الفرع الأول أنه لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت
..........
التقريب الذي ذكر لبطلان التقديم الا أن يقوم دليل على الجواز و الاجزاء في مورد أضف الى ذلك طائفة من النصوص منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة الّا لوقتها و كذلك الزكاة الى أن قال و كل فريضة انما تؤدى اذا حلّت [١] و منها ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧ أ يزكّي الرجل ماله اذا مضى ثلث السنة قال: لا أ تصلي الأولى قبل الزوال [٢] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: قلت فمن لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت قال يعيد [٣] و منها ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر ٧ وقت المغرب اذا غاب القرص فان يأتيه بعد ذلك و قد صلّيت اعدت الصلاة الحديث [٤] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في رجل صلى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته [٥] و منها ما رواه سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبد اللّه ٧ ايّاك ان تصلي قبل أن تزول فانك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول [٦] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له [٧] و منها ما رواه محمد بن الحسن العطار عن
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر الحديث ٥.
[٦] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب المواقيت الحديث ٦.
[٧] نفس المصدر الحديث ٧.