الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٣ - الوجه الأول
[في عدم الاعتماد في دخول الوقت على الظن و فروعات المسألة]
(مسألة ٣): لا يعتمد في دخول الوقت على الظن و ان حصل من أذان شخص معتمد أو اخبار عدل واحد مع امكان تحصيل العلم بل و مع عدم امكانه للغيم و غيره أيضا على الأحوط فيصبر الى أن يحصل له العلم نعم يعتبر قول رجلين عدلين و لو صلّى للعلم على الأحوط فيصبر الى أن يحصل له العلم نعم يعتبر قول رجلين عدلين و لو صلّى للعلم بدخول الوقت أو الاطمئنان به في مورد جوازه ثم انكشف خلافه أعاد الصلاة فيما اذا وقعت بتمامها قبل الوقت و الّا فلا إعادة [١].
[الفرع الأول: أنه لا يجوز الاعتماد في دخول الوقت على الظن]
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لا يجوز الاعتماد في دخول الوقت على الظن و هذا على طبق القاعدة الأولية اذ الاعتماد و ترتيب الاثر عليه من الجزم بالامتثال يتوقف على وجود حجة هذا من ناحية و من ناحية أخرى الشك في حجية و اعتبار أمر في وعاء الشرع محكوم بالعدم بالاستصحاب بل مجرّد الشك في حجيّة شيء مساوق مع القطع بعدم اعتباره سيّما في المقام حيث انّ استصحاب عدم دخول الوقت يقتضي الاعتقاد التعبدي بعدم دخوله مضافا الى انّ الشك في تحقق الامتثال موضوع الاستصحاب عدمه أضف الى ذلك كلّه النهي عن العمل بالظن
و ربما يقال باعتبار الظن في المقام لوجهين:
الوجه الأول:
ما رواه اسماعيل بن رباح عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب المواقيت.