الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٤ - الجهة الخامسة عشر أنّه لو تجدد له القدرة رجع الى ما يتمكن
..........
حديث أبي حمزة [١] أنه لو لم يكن قادرا على الجلوس يجب أن ينام على جانبه ما دام يمكن الاتيان بالصلاة على الجانب تجب و لا تصل النوبة الى الاستلقاء و إنما تقدم الأيمن على الأيسر بحديث عمّار [٢].
الجهة الرابعة عشر: أنه لو عجز عن النوم على الأيسر أيضا يستلقى و رجلاه الى القبلة
كما عليه السيرة ظاهرا و يدل عليه حديث عمّار فان مقتضاه أنه لو لم يقدر على النوم على الأيمن يكون مختارا بمقتضى الاطلاق لكن يلزم استقبال القبلة و ترفع اليد عن الاطلاق بما يدل على تقدم الأيسر و يبقى صورة عدم القدرة عليه و اللّه العالم.
الجهة الخامسة عشر: أنّه لو تجدد له القدرة رجع الى ما يتمكن
مقتضى القاعدة أن يفصل بين ما كان الوقت واسعا للتدارك و الاستيناف و عدمه بأن يقال مع امكان التدارك لا بد من رفع اليد عما أتى به و الإتيان بالصلاة التامة إذ من الواضح أنه لا تصل النوبة الى البدل الاضطراري ما دام الإتيان بالعمل الاختياري ممكنا و أما مع الضيق فلا بدّ من الاتيان على ما هو المقرر بأن يأتي ما بقى من المركب على طبق وظيفة المختار فلو صلّى ركعة جالسا ثم تمكّن من القيام يجب أن يقوم في الثانية فتكون النتيجة تركب المأمور به من الوظيفة الاضطرارية و الاختيارية و لا غرو و لا اشكال بعد مساعدة الدليل فيكون محصل الكلام أنه لو أتى على طبق التفصيل الذي ذكره مع انضمام ما قلنا إليه فهو و الّا تكون صلاته باطلة إذ لو لم يكن المأتي به مطابقا مع المأمور به يكون العمل فاسدا.
[١] لاحظ ص ٢١٢.
[٢] لاحظ ص ٢٢٣.