الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٦ - الفرع الثاني أنه لا يجوز للرجل أن يصلي في الذهب
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال فانه لا يجوز لهم لبسه و لا الصلاة فيه و إن لم يكن ساترا و لا بأس به للنساء (١).
الفرع الرابع: أنه يجوز لها أن تصلي في الحرير المحض
الانصاف انّ حديث محمد بن عبد الجبّار [١] باطلاقه يشمل المرأة و مقتضاه عدم الجواز لكن السيرة الخارجية تمنع عن العمل به و اللّه العالم بحقائق الأمور.
الفرع الخامس: أنه لا بأس بالصلاة في الممزوج من الحرير
مع ما يجوز فيه بحث لا يصدق عليه عنوان الصلاة في الحرير لعدم المقتضي للمنع و مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز.
[الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال]
في المقام فروع:
الفرع الأول: أنه يحرم على الرجل لبس الذهب
(١) و هذا هو المعروف من مذهب الامامية و يدل على المدعى ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة [٢].
الفرع الثاني: أنه لا يجوز للرجل أن يصلي في الذهب
كما هو المعروف و يدل عليه حديث عمار المتقدم ذكره آنفا و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الساتر و غيره و ربما يقال اذا فرض حرمة لبس الذهب للرجل تكون صلاته فيه باطلة على القاعدة لعدم جواز اجتماع الأمر و النهي و يرد عليه أولا انّ هذا على فرض فرض تماميته يختص بخصوص الساتر و أما في غيره فلا مجال لهذه الدعوى لعدم تركيب بين الأمر و النهي و ثانيا أنه يمكن ذب الاشكال حتى في الساتر إذ الشرط للصلاة التقيد بالستر و هو الجزء العقلي و أما الحرام فهو نفس اللبس فالتركيب
[١] لاحظ ص ١٦٤.
[٢] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي الحديث ٤.