الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٧ - الفرع الثاني عشر انّ وقت صلاة العشاء الى نصف الليل
..........
و طرفاه المغرب و الغداة وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ و هي صلاة العشاء الآخرة و قال تعالى: حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ و هي صلاة الظهر و هي أول صلاة صلاها رسول اللّه ٦ و هي وسط النهار و وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر و في بعض القراءة حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ- صلاة العصر- وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ قال: و انزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّه ٦ في سفره فقنت فيها رسول اللّه ٦ و تركها على حالها في السفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين و انّما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبي ٦ و آله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام [١] و منها ما رواه بكر بن محمد [٢] و منها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل الّا أنّ هذه قبل هذه و اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الّا أنّ هذه قبل هذه [٣] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر ٧ قال:
قال رسول اللّه ٦: لو لا أني أخاف ان اشقّ على أمتي لأخّرت العتمة الى ثلث الليل و أنت في رخصة الى نصف الليل و هو غسق الليل فاذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٥٥.
[٣] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب المواقيت الحديث ٢٤.