الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨ - الجهة الثالثة أنّه يستفاد من بعض النصوص خلاف ما هو المشهور و ما جرت السيرة عليه
..........
حديث ابن خالد يعارض حديث ابن يسّار فمقتضى الاحتياط الواجب اتيانها عن جلوس فانّ الاتيان عن جلوس مطلوب قطعا أمّا من باب التعيّن و امّا من باب التخيير (فتأمّل) و أفاد سيدنا الاستاد انّ المراد في الحديثين غير الوتيرة و لا يمكن مساعدته فانّه خلاف الظاهر مضافا الى أنّ لازم كلامه انّ العدد يكون ثلاثا و الحال أنّ المستفاد من نصوص الباب انّ العدد واحد و خمسون فلاحظ.
الجهة الثالثة: أنّه يستفاد من بعض النصوص خلاف ما هو المشهور و ما جرت السيرة عليه
لاحظ ما رواه زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ ما جرت به السنة في الصلاة فقال: ثمان ركعات الزوال و ركعتان بعد الظهر و ركعتان قبل العصر و ركعتان بعد المغرب و ثلاث عشرة ركعة من آخر الليل منها الوتر و ركعتا الفرج قلت: فهذا جميع ما جرت به السنة قال: نعم [١] فانّ المستفاد منه خلاف ما هو المشهور و لاحظ ما رواه البزنطي قال: قلت لأبي الحسن ٧ انّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع بعضهم يصلّي أربعا و أربعين و بعضهم يصلّي خمسين فاخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله فقال:
أصلي واحدة و خمسين ركعة ثم قال: أمسك و عقد بيده الزوال ثمانية و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل العشاء الآخرة و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام و ثمان صلاة الليل و الوتر ثلاثا و ركعتي الفجر و الفرائض سبع عشر فذلك إحدى و خمسون [٢] فانّ المستفاد من الخبر انّ نافلة العصر أربع ركعات و لاحظ ما رواه سليمان بن
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ٧.