الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٠ - اذا نسي النجاسة و صلى فيها أعادها في الوقت و خارجه
[اذا نسي النجاسة و صلى فيها أعادها في الوقت و خارجه]
(مسألة ١٢): اذا نسي النجاسة و صلى فيها أعادها في الوقت و خارجه (١).
(١) هذا هو المشهور بين القوم و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلّمت أثره الى أن اصيب له من الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا و صلّيت ثم انّي ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة و تغسله. قلت: فان لم أكن رأيت موضعه و علمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته قال: تغسله و تعيد قلت: فان ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صلّيت فرأيت فيه قال تغسله و لا تعيد الصلاة قلت: لم ذاك قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا الحديث [١] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ذكر المني فشدّده فجعله اشدّ من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك و كذلك البول [٢].
و منها ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت: فكيف يصنع من لم يعلم أ يعيد حين يرفعه قال: لا و لكن يستأنف [٣] و منها ما رواه ابن مسكان قال: بعثت بمسألة الى
[١] التهذيب: ج ١ ص ٤٢١ الحديث ١٣٣٥.
[٢] الوسائل: الباب ٤١ من أبواب النجاسات الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب النجاسات الحديث ٥.