الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٩ - الفرع الثاني أنه لو لم يمكن التطهير صلت في ذلك الثوب النجس مع وجود الناظر المحترم
..........
غيره قال: يصلي فيه إذا اضطرّ اليه [١] و تعارض هذه الطائفة طائفة أخرى من النصوص منها ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن رجل ليس عليه الّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال: يتيمم و يصلي فاذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة [٢] و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه الّا ثوب واحد و اجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع قال: يتيمم و يصلّي عريانا قاعدا يؤمى إيماء [٣] و منها ما رواه سماعة أيضا قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب و ليس عليه الّا ثوب فأجنب فيه و ليس يجد الماء قال:
يتيمم و يصلّي عريانا قائما يومئ إيماء [٤] و منها ما رواه محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه الّا ثوب واحد و أصاب ثوبه منى قال: يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا فيصلي فيومى إيماء [٥] و الترجيح بالأحدثية مع الطائفة الأولى لما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى ٧ [٦].
[١] نفس المصدر الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر الحديث ٨.
[٣] الوسائل: الباب ٤٦ من أبواب النجاسات الحديث ١.
[٤] نفس المصدر الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر الحديث ٤.
[٦] لاحظ ص ١٧٨.