الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢١ - الجهة الثانية أنه هل يجب عليها ستر رأسها في الصلاة
..........
مقنعة قال: لا بأس إذا التفت بها و إن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا [١] و منها ما رواه محمد بن مسلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر ٧ ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأة تصلّي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا [٢] و منها ما رواه ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد اللّه ٧ تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار و درع و خمار و لا يضرّها بان تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تتّزر باحدهما و تقنع بالآخر قلت: فان كان درع و ملحفة ليس عليها مقنعة فقال: لا بأس إذا تقنّعت بملحفة فان لم تكفها فتلبسها طولا [٣] و منها ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر ٧ عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة قال: درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلل بها [٤] و منها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر ٧ قال: سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة و مقنعة و لها درع قال: لا يصلح لها الّا أن تلبس درعها [٥].
الجهة الثانية: أنه هل يجب عليها ستر رأسها في الصلاة
أقول مضافا الى أنّ السيرة جارية على سترهن رءوسهن حال الصلاة و مضافا الى الارتكاز و استنكار أهل الشرع صحة صلاة المرأة مكشوفة الرأس، يستفاد من النصوص بوضوح
[١] نفس المصدر الحديث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر الحديث ٨.
[٤] نفس المصدر الحديث ٩.
[٥] نفس المصدر الحديث ١٥.