الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٠ - الفرع الأول أنه لو كان في صلاة العصر أو في صلاة العشاء فتذكر أنه لم يصل الظهر أو لم يصل المغرب
(مسألة ٤): لو صلّى العصر أو العشاء قبل الظهر أو المغرب سهوا فانّ تذكّر في حال الصلاة عدل بنيته الى السابقة ما لم يتجاوز محلّ العدول و الّا بطلت و ما لم يكن في الوقت المختص و الّا أعادها بعد العدول و الاتمام و ان تذكّر بعد الفراغ فان كان في الوقت المختص بطلت على الأحوط و إن لم يكن في الوقت المختص صحت و بنى على أنها الأولى في متساوي العدد ثمّ يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة من الأولى أو الثانية.
و أما في غير المتساوي فيأتي بالصلاة الأخرى بعد الأولى (١).
الشرط و أما الصحة في الصورة الثانية فاستدل عليها بحديث اسماعيل بن رباح [١] و قد تقدم على النحو التفصيل انّ الخبر غير تام سندا و عمل المشهور به على فرض تحققه لا أثر له إذ ذكرنا مرارا انّ عمل المشهور بالخبر الضعيف لا يجبره كما انّ إعراضهم عن الرواية المعتبرة لا يوجب سقوطها عن الاعتبار فلاحظ.
[حكم من صلّى العصر أو العشاء قبل الظهر أو المغرب سهوا و فروعات المسألة]
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لو كان في صلاة العصر أو في صلاة العشاء فتذكر أنه لم يصل الظهر أو لم يصل المغرب
عدل الى الظهر أو المغرب ما دام لم يتجاوز محل العدول بان لم يدخل في الركعة الرابعة من العشاء و تكون صلاته تامة و أمّا إذا تجاوز محل العدول تكون صلاته باطلة أقول العدول في حدّ نفسه بلا دليل خارجي يكون خلاف القاعدة الأولية إذ مقتضى تعلق الأمر بعمل أن يؤتى بذلك العمل و أجزاء عمل آخر عنه يحتاج الى الدليل أضف الى ذلك ان مقتضى استصحاب عدم جعل
[١] لاحظ ص ٧٣.