الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٧ - الفرع الرابع انّ الصلوات المستحبة إن كانت في حال الاستقرار تشترط فيها القبلة
..........
و بعبارة اخرى ناظر الى عدم مانعية المشي و لا نظر فيه الى اشتراط الاستقبال و عدمه إن قلت لا ينفك المشي عن الانحراف أي لا ينفك الماشي عن الانحراف عن القبلة فلا تشترط في النافلة حال المشي قلت ليس الأمر كذلك فانّ رعاية الاستقبال أمر ممكن حال المشي فما عن ابن أبي عقيل من الاشتراط حال المشي في الحضر على طبق القاعدة الأولية.
الموضع الرابع: بالنسبة الى المشي في السفر و استدل على عدم الاشتراط بما دل على جواز المشي حال الصلاة ما رواه ابراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان صليت و أنت تمشي كبّرت ثم مشيت فقرأت فاذا أردت أن تركع أومأت ثم أومأت بالسجود فليس في السفر تطوع [١] و لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصلاة في السفر و أنا أمشي قال:
أومأ ايماء و اجعل السجود اخفض من الركوع [٢] و ما رواه حريز عمّن حدثه عن أبي جعفر ٧ أنه كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي و هو يمشي و لكن لا يسوق الإبل [٣] و ما رواه الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يصلي و هو يمشي تطوعا قال: نعم [٤] و ما رواه المفيد في المقنعة قال: سئل عن الرجل يجد به السير أ يصلي على راحلته قال: لا بأس بذلك
[١] نفس المصدر الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب القبلة الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر الحديث ٦.