الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٧ - السادس الهوي للسجود الى أن يتساوى محلّ جبهته مع محل وقوفه
..........
الصلاة صبّه على سجادته و سجد عليه ثم قال ٧ إنّ السجود على تربة أبي عبد اللّه ٧ يخرق الحجب السبع [١] مضافا الى السيرة و الارتكاز.
و أما جواز السجود على القرطاس فتدل عليه جملة من النصوص.
منها ما رواه صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبد اللّه ٧ في المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلك يومئ إيماء [٢] و الحديث تام سندا و السند الآخر للحديث ضعيف بالإرسال و منها ما رواه علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن ٧ عن القرطاس و الكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا فكتب يجوز [٣] و الحديث تام سندا و السؤال و إن كان عن خصوص الكواغد المكتوبة عليها و الجواب وارد في مورد السؤال لكن يستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي انّ الجواز كان مفروغا عنه عند السائل و انّ الوجه في سؤاله احتمال كون الكتابة مانعة و الإمام ٧ أجاب بكونه جائزا و منها ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ٧ أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة [٤] و الحديث تام سندا و يستفاد منه الجواز على الإطلاق و انّما الكراهة خاصة بما عليه كتابة فالنتيجة أنه يجوز السجود على القرطاس على الإطلاق فلا وجه للتخصيص الجواز ببعض الاصناف مع أنّ هذه الجملة إحالة الى المجهول، و أما وجوب الاحتياط بترك السجود على قشر الجوز و اللوز و أمثالهما فلا اشكال في
[١] الوسائل: الباب ١٦ من هذه الأبواب الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٧ من هذه الأبواب الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر الحديث ٣.