الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩ - الوجه الثالث
..........
خالد [١] و لا اشكال في تعارض النصوص بحيث لا تكون قابلة للجمع العرفي لكن وضوح الأمر بمقدار لا يبقى مجال للشك و الترديد و اللّه العالم بحقائق الأمور.
الجهة الرابعة: إنّ وقت نافلة الليل من نصف الليل
و المشهور انّ ابتداء وقتها نصف الليل و ما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجوه:
الوجه الأول:
الاجماع و حاله في الاشكال ظاهر.
الوجه الثاني:
مرسل الصدوق قال: و قال أبو جعفر ٧ وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره [٢] و المرسل لا اعتبار به.
الوجه الثالث:
ما يدل على ان أهل البيت كانوا ملتزمين بعدم الاتيان بها الّا بعد انتصاف الليل لاحظ ما رواه عبد اللّه بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ انّه قال:
كان رسول اللّه ٦ إذا صلى العشاء آوى الى فراشه فلم يصلّ شيئا حتى ينتصف الليل [٣] و لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: كان علي ٧ لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل و لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس [٤] و لاحظ ما رواه عمر بن اذينة عن عدة: أنهم سمعوا أبا جعفر ٧ يقول: كان أمير المؤمنين ٧ لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس و لا من الليل بعد ما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل [٥]
[١] لاحظ ص ٢٧.
[٢] الوسائل: الباب ٤٣ من أبواب المواقيت الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر الحديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ٣٦ من أبواب المواقيت الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر الحديث ٥.