الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٥ - الجهة السادسة انّ القيام المتصل بالركوع أي ما يكون قبل الركوع
..........
و لا تورّك فان قوما قد عذبوا بنقض الاصابع و التورّك في الصلاة و إذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك حتى ترجع مفاصلك و إذا سجدت فاقعد مثل ذلك و إذا كان في الركعة الأولى و الثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك فاذا نهضت فقل بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد فان عليا ٧ هكذا كان يفعل [١] فلا اشكال في دلالته على المدعى لكن الاشكال في سند الحديث إذ الخندقي لم يوثق إذا عرفت ما تقدم نقول يمكن الاستدلال عليه بالسيرة الجارية بين أهل الشرع بحيث يكون خلافه مستنكرا عندهم.
الجهة الخامسة: انّ القيام حال تكبيرة الأحرام ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا
لاحظ ما رواه عمّار [٢] و لقائل أن يقول انّ الحديث وارد فيما تذكر المصلي أثناء الصلاة و في هذه الصلاة يكون البطلان على طبق القاعدة إذ قاعدة لا تعاد لا تشمل الإخلال الذي يكون المكلف متذكرا له في الاثناء و قلنا تختصّ القاعدة بما يكون الالتفات الى الاخلال بعد الفراغ من الصلاة فيمكن أن يقال لو فرض الالتفات الى الاخلال بالقيام حال تكبيرة الأحرام بعد الصلاة لا يكون وجه للبطلان فلاحظ.
الجهة السادسة: انّ القيام المتصل بالركوع أي ما يكون قبل الركوع
و يمكن الاستدلال عليه بوجهين:
أحدهما أنه مورد التسالم و الاتفاق بحيث يكون مشهورا و معروفا عند أهل الشرع العارفين بالأحكام، ثانيهما أنه قد تقدم انّ القيام عند الركوع واجب و بعبارة
[١] الوسائل: الباب ١ من أفعال الصلاة الحديث ٩.
[٢] لاحظ ص ٢١١- ٢١٢.