الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٣ - الفرع الثامن ان فضيلة صلاة الظهر من زوال الشمس الى ان يصير الظل الحادث مثل الشاخص
..........
فلا اشكال إذ المفروض هو الجمع بين النصوص بالجمع العرفي و هذا مقتضى القاعدة الأولية و أمّا على الثاني فالترجيح بالأحدثية مع هذه الرواية فانّها أحدث و يؤيّد المدّعى ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: أتى جبرئيل رسول اللّه ٦ بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلّى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظلّ قامة فأمره فصلّى الظهر ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلّى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلّى العشاء ثم أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح ثم قال ما بينهما وقت [١] و بما رواه بن خليفة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال: اذا لا يكذب علينا قلت ذكر أنّك قلت انّ أول صلاة افترضها اللّه على نبيّه ٦ الظهر و هو قول اللّه عزّ و جلّ: أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فاذا زالت الشمس لم يمنعك الّا سبحتك ثم لا تزال في وقت الى أن يصير الظل قامة و هو آخر الوقت فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء فقال صدق [٢] و بما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلمّا ان كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال انّ زرارة سألني عن
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب المواقيت الحديث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب المواقيت الحديث ١.