الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٠ - لو نسي في الركعة الأخيرة سجدة واحدة و تذكّر بعد السلام المخرج أتى بها لا بقصد الأداء و القضاء
..........
صلاته فاذا انصرف قضاه و ليس عليه سهو [١].
و ما رواه محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك الّا مرّة واحدة فاذا سلّمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة و ليس عليك سهو [٢].
و أمّا الحديث السادس من الباب فعلى فرض شموله للسجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة فلا يعتد بسنده للإضمار.
مضافا الى أنّ محمد بن منصور بن يونس بزرج مشترك بين الثقة و غيره و طريق الشيخ الى الرجل ضعيف أضف الى ذلك انّ الرجل لم يرو عنهم :.
و أما ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا نسي الرجل سجدة و أيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم و إن كان شاكا فليسلّم ثم يسجدها و ليتشهد تشهدا خفيفا و لا يسميها نقرة فإنّ النقرة نقرة الغراب [٣]، فلا يشمل السجدة للركعة الأخيرة فلاحظ.
و في المقام حديثان يدلان على عدم اعادة الصلاة من سجدة أحدهما ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة قال: لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة [٤].
[١] نفس المصدر الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر الحديث ٦.
[٣] الوسائل: الباب ١٦ من هذه الأبواب الحديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب الركوع الحديث ٢.