الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧١ - الفرع الأول أنه يشترط في لباس المصلي أن يكون طاهرا
..........
و التكة و الجورب [١]. و منها ما رواه حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يصلي في الخفّ الذي قد أصابه القذر فقال: إذا كان ممّا لا تتم فيه الصلاة فلا بأس [٢] و منها ما رواه زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ انّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال:
لا بأس [٣] و منها ما رواه ابراهيم بن أبي البلاد عمّن حدثهم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة و التكة و الجورب [٤] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك [٥] و هل يكون مشروطا بأن لا يكون مأخوذا من نجس العين كالميتة أم لا أقول المستفاد من حديث الحلبي [٦] هو الجواز فانّ مقتضى عموم قوله كل ما لا تجوز الصلاة فيه، جواز الصلاة فيما لا تتم و إن كان متخذا من الميتة مثلا لكن الاشكال في السند فانّ أحمد بن هلال لم يوثق و قول النجاشي في حق الرجل صالح الرواية لا يكون توثيقا إذ لو كان في مقام التوثيق لم
[١] الوسائل: الباب ٣١ من أبواب النجاسات الحديث ١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر الحديث ٣.
[٤] الوسائل: الباب ٣١ من أبواب النجاسات الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر الحديث ٥.
[٦] لاحظ ص ١٦٥.