الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٥ - الجهة الثانية أنه تجب قراءة سورة تامة بعد قراءة الفاتحة
..........
قال: نعم أقسمها كيف شئت [١] و منها ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجريه في الثانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقى من السورة فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقى من السورة [٢] و منها ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧ رجل قرأ سورة من ركعة فغلط أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحوّل منها الى غيرها فقال: كلّ ذلك لا بأس به و ان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع [٣] و منها ما رواه اسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد اللّه ٧ أو أبو جعفر ٧ فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلمّا سلم التفت إلينا فقال: أما إني أردت أن أعلمكم [٤] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سئل عن السورة أ يصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة قال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة و النصف الآخر في الركعة الثانية [٥] و منها ما رواه سليمان بن أبي عبد اللّه قال: صلّيت خلف أبي جعفر ٧ فقرأ بفاتحة الكتاب و آي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال:
يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم و يعلّمكم [٦] فيقع التعارض بين هذه الطوائف
[١] نفس المصدر الحديث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر الحديث ٧.
[٤] الوسائل: الباب ٥ من هذه الأبواب الحديث ١.
[٥] نفس المصدر الحديث ٢.
[٦] الوسائل: الباب ٥ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٣.