الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣ - الأمر الثاني أنه وقع الخلاف بين الأصحاب بالنسبة الى حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة
الجزء الثاني
[كتاب الصلاة]
[فصل في أقسام الصلاة]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
فصل في أقسام الصلاة الصلاة قسمان: واجب و مستحب و الواجب خمسة أقسام:
الأول: الفرائض اليومية، الثاني: صلاة الآيات، الثالث: صلاة الطواف، الرابع: صلاة الاستئجار و النذر و أمثالهما، الخامس: صلاة الميت، و أما صلاة الجمعة فهي حال وجوبها من اليومية و الأقرب وجوبها حال غيبة الامام ٧ تخييرا بينها و بين الظهر لا عينا و لا يترك الاحتياط بإتيان الجمعة رجاء و عدم ترك الظهر على كل حال (١).
قد تعرّض (قدّس سرّه) في هذا الفصل لجملة من الأمور:
الأمر الأول: انّ الصلاة قسمان واجب و مستحب
(١) و الأمر كما أفاده و الواجب منها الصلوات اليومية و صلاة الآيات و صلاة الطواف و لا إشكال و لا كلام في وجوب هذه المذكورات و يقع الكلام إن شاء اللّه تعالى في الخصوصيات التي ترتبط بكل واحدة منها و يلحق بالصلاة الواجبة صلاة الاستيجار و صلاة النذر و اشباهه و إن شئت فقل وجوب الصلاة تارة بالأصالة و اخرى بالعرض.
الأمر الثاني: أنه وقع الخلاف بين الأصحاب بالنسبة الى حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة
بعد الاتفاق على الوجوب التعييني في زمن الحضور فذهب بعض الى أنّ وجوبها في يوم الجمعة تعيني في زمن الغيبة فذهب الكلينيّ و جملة من المشاهير