الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٩ - لو نسي الركوع و هوى الى السجود فتذكر قبل أن تصل جبهته الى الأرض
(مسألة ٢٣): لو نسي الركوع و هوى الى السجود فتذكر قبل أن تصل جبهته الى الأرض رجع الى القيام و ركع عنه و أتمّ الصلاة و احتاط بإعادتها و إن كان وجوبها غير معلوم (١).
ذكره سيدنا الأستاد و يستفاد من حديث ابن يقطين كفاية التسبيحة الواحدة فالنتيجة أنه لا وجه لاختصاص الكفاية بالمرة الواحدة بحال الضرورة كما في المتن.
الجهة السادسة: أنّ الأفضل أن يكون الذكر وترا
و يمكن أن يكون الوجه في نظره.
ما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن التسبيح في الركوع و السجود فقال: تقول في الركوع سبحان ربي العظيم و في السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة و السنة ثلاث و الفضل في سبع [١] و الحديث لا يعتد به سندا فانّ قاسم بن عروة في السند و المستفاد من حديث أبان [٢] انّ رئيس المذهب ٧ سبّح في الركوع ستين مرة و اللّه العالم بحقائق الأمور.
[لو نسي الركوع و هوى الى السجود فتذكر قبل أن تصل جبهته الى الأرض]
(١) الأمر كما أفاده فانه لو تذكر قبل وصول جبهته الى الأرض يكون المحل باقيا للاتيان بالركوع فيجب أن يقوم و يركع عن القيام و لا يوجب الهوي الى السجود فساد صلاته إذ المفروض أنّ الهوي و النهوض لا يكونان من الأجزاء الصلاتية فلا يكونان زيادة فيها.
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب الركوع الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٢٥٧.