الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٧ - يتخيّر في الركعتين الأخيرتين بين قراءة الحمد فقط أو التسبيحات الأربع
(مسألة ٢١): يتخيّر في الركعتين الأخيرتين بين قراءة الحمد فقط أو التسبيحات الأربع سواء في ذلك الإمام و المأموم و المنفرد و الاظهر في التسبيح كفاية المرّة و إن كان الأحوط قراءتها ثلاث مرّات الّا في مقام الضرورة كضيق الوقت (١).
و حيث إنا لا نعتقد بتماميتها لا يمكننا تصديق الماتن و عليه لا بد من التدارك أما بالرجوع و تدارك ما فات إن كان ممكنا و الإتيان بسجدتي السهو للزيادة على مسلك القوم من جريان قاعدة لا تعاد في الأثناء و أما من التدارك بالنحو المذكور ثم اعادة الصلاة و اللّه العالم.
[يتخيّر في الركعتين الأخيرتين بين قراءة الحمد فقط أو التسبيحات الأربع]
(١) قال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) في ذيل كلام سيد العروة (قدّس سرّه) في هذا المقام على المعروف و المشهور بين الأصحاب بل قد ادعي الاجماع عليه في الجملة في كثير من الكلمات الى آخر كلامه رفع في علو مقامه، أقول: العمدة في المقام ملاحظة النصوص الواردة في المقام و استفادة الحكم الشرعي منها فنقول من تلك النصوص.
ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال: تسبّح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك و إن شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد و دعاء [١] و المستفاد من الحديث التخيير بين سورة الحمد و بين التسبيح و التحميد و الاستغفار و مقتضى إطلاق الحديث عدم الفرق بين الإمام و المأموم و المنفرد.
و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن القراءة خلف
[١] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.