الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٠ - الوجه الخامس
..........
أن يستدل به على المدعى أو استدل به وجوه:
الوجه الأول:
اتفاق آراء المسلمين عليه و عدم الخلاف بينهم هكذا ادّعى سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) فعلى تقدير صحة هذه الدعوى يتمّ الأمر فان مثل هذا الاتفاق بنفسه دليل على الحكم الشرعي بلا اشكال اللهم الّا أن يناقش في صحة النقل كما نوقش.
الوجه الثاني:
ما أرسله الصدوق: كان رسول اللّه ٦ اتمّ الناس صلاة و أوجزهم كان إذا دخل في صلاته قال: اللّه أكبر بسم اللّه الرحمن الرحيم [١] بضميمة قول النبي ٦ صلوا كما رأيتموني أصلي، و فيه أنّه لا اعتبار بالمرسل كما أنه لا اعتبار بخبر الأسوة كما تقدم منا سابقا.
الوجه الثالث:
خبر المجالس [٢] و فيه أنّ السند لا اعتبار به.
الوجه الرابع:
ما رواه حماد بن عيسى [٣] فانه كبّر بهذه الصورة و في ذيل الحديث أمره بالاتيان بالصلاة هكذا و قد تقدم أنه ليس المراد من كلام الامام بيان الأجزاء الواجبة.
الوجه الخامس:
أنّ المستفاد من حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات خمس و تسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمسة [٤] انّ التكبيرات المقررة في الصلاة كلها من نسخ واحدة
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ١١.
[٢] لاحظ ص ٢٢٦.
[٣] لاحظ ص ٢١٢.
[٤] الوسائل: الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ١.