الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٠ - التاسع الترتيب
[التاسع: الترتيب]
التاسع: الترتيب و هو واجب في الصلاة ما بين أفعالها و أجزاء الأفعال و لو أخلّ بالترتيب بأن أتى بفعل أو جزء في غير محله فان كان في الأركان بأن قدّم ركنا على ركن سابق عليه بطلت الصلاة مطلقا و لو كان سهوا أو نسيانا و إن كان في غير الاركان بان قدّم الركوع على القراءة أو السورة على الحمد مثلا فإن كان عمدا بطلت أيضا و الّا لم تبطل الا أنّه يلزم العود على ما يحصل به الترتيب مع الامكان ما لم يدخل في ركن من الأركان و يسجد للسهو على ما يقتضيه المورد مع مراعاة أحكامه (١).
(١) ما أفاده على طبق القاعدة إذ المفروض أنه أمر بالصلاة بالنحو المرتب فلا بد من رعاية الترتيب كي يحصل الامتثال فلو اخلّ بالترتيب بان قدّم ركنا على ركن آخر تفسد صلاته بلا فرق بين العمد و غيره إذ دليل لا تعاد لا يشمل الاخلال الوارد على الركن.
و أمّا في غير الأركان فان كان عمديا تبطل الصلاة إذ المفروض إذا أبطل العمل عمدا و لا دليل على الأجزاء و أمّا لو كان سهوا فلا تبطل لقاعدة لا تعاد نعم تختص القاعدة بما يكون الالتفات الى الاخلال بعد الصلاة و إذا فرض بقاء المحل و إمكان العود يجب كي تصح الصلاة و يتحقق المأمور به و أمّا سجود السهو فوجوبه مبني على وجوبه لكل زيادة و نقيصة و تفصيل الحال فيه موكول الى بحثه.