الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٣ - تجوز الصلاة في النباتات كالقطن و الكتان و غيرهما
(مسألة ١٣): تجوز الصلاة في النباتات كالقطن و الكتان و غيرهما و في جلد الحيوان المأكول المذكى و إن لم يدبغ و في الصوف و الوبر و الشعر من الحيوان المأكول اللحم و إن لم يذكّ سواء أخذت من حيّة أو ميتة الّا أنّه لو أخذت نتفا من الميتة وجب غسل الموضع الملاقي لرطوبة الميتة منها (١).
الحديث بانّ سليمان بن رشيد مجهول عندنا و لعلّه كتب الى أحد قضاة العامة فلا يكون الحكم المذكور صادرا عن الامام ٧ أقول الناقل علي بن مهزيار و هو جليل القدر قال الحر (قدّس سرّه) في ترجمته علي بن مهزيار الاهوازي أبو الحسن روى عن الرضا ٧ و عن أبي جعفر و اختص بأبي جعفر الثاني ٧ و توكّل له و عظم محله منه و كذلك أبو الحسن الثالث ٧ و توكّل لهم في بعض النواحي و خرجت الى الشيعة فيه توقيعات بكل خير و كان ثقة في روايته لا يطعن عليه صحيح الاعتقاد قاله النجاشي و العلامة و وثقه ابن شهر آشوب و قال الشيخ أنه جليل القدر واسع الرواية ثقة و روى الكشي له مدائح جليلة و من الواضح أنه ينقل الحديث بعنوان أنّ المنقول عنه مخزن الوحي فلا مجال للأشكال المذكور و مقتضى الصناعة الالتزام بالتفصيل لكن مقتضى الاحتياط الالتزام بوجوب الاعادة على الاطلاق أي بلا فرق بين انكشاف الأمر في الوقت أو خارجه و اللّه العالم.
[تجوز الصلاة في النباتات كالقطن و الكتان و غيرهما]
(١) ما أفاده في هذه المسألة على طبق القاعدة فانّ الصلاة في القطن و أمثاله من النباتات جائزة لعدم ما يكون دليلا على المنع كما أنّ الصلاة في جلد مأكول اللحم المذكى جائزة لعين الملاك و الدبغ و عدمه لا موضوعية له و أيضا تجوز الصلاة في الصوف و الشعر و الوبر من المأكول اللحم و إن لم يذك كما تقدم من انّ ما لا تحلّه الحياة لا يكون ميتة نعم إذا أخذ ما ذكر من الحيوان نتفا وجب غسل الموضع الذي لاقى مع رطوبة الميتة.