الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٢ - الجهة الثانية أنّ سجدتين من الركعة الواحدة ركن تبطل الصلاة بتركهما و لو سهوا
[السادس: السجود]
السادس: السجود يجب في كل ركعة من الفرائض سجدتان و هما معا من الأركان تبطل الصلاة بتركهما معا في ركعة واحدة و لو سهوا و كذا بزيادة سجدتين في ركعة و أما نقيصة سجدة واحدة أو زيادتها فلا تبطل الصلاة الّا أن يكون عمدا و يتحقق السجود بوضع الجبهة على الأرض على وجه تصدق السجدة عليه في العرف و يكفي فيه اتصال مقدار لسعة درهم من الجبهة الى الأرض قطعا و الجبهة من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا و ما بين الجبينين عرضا (١).
في المقام جهات من الكلام:
الجهة الأولى: أنه يجب في كل ركعة من الفرائض سجدتان بلا اشكال
(١) و لا كلام و عليه السيرة الجارية و الارتكاز الشرعي بل يمكن أن يقال أنّ وجوبهما من ضروريات الدين مضافا الى النصوص التي تدل على وجوبهما و ستمر عليك جملة منها إن شاء اللّه تعالى
الجهة الثانية: أنّ سجدتين من الركعة الواحدة ركن تبطل الصلاة بتركهما و لو سهوا
و كذا زيادتهما و أما نقصان سجدة واحدة فلا يوجب البطلان الّا فيما يكون عن عمد كما أنّ زيادتها كذلك.
أقول: تفصيل هذه الأمور موكول الى بحث الخلل و نتعرض هناك إن شاء اللّه تعالى على النحو الوافي و أما اجمال الأمر و صفوة البحث أنّ النقصان مطلقا يوجب البطلان على حسب القاعدة الأولية و أما الزيادة فأيضا كذلك ببركة الدليل الدال