الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٧ - لو دخل المصلي المسجد للصلاة جماعة فرأى الامام قد فرغ منها
(مسألة ١٦): لو دخل المصلي المسجد للصلاة جماعة فرأى الامام قد فرغ منها و بعض الجماعة كشخصين أو أكثر في مكانهم جاز له الاتيان بالأذان و الاقامة (١).
النصوص انّ الميزان نسيان الاقامة فانه يجوز العود لأجله و أما الأذان فلا دليل عليه فلاحظ.
[لو دخل المصلي المسجد للصلاة جماعة فرأى الامام قد فرغ منها]
(١) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له الرجل يدخل المسجد و قد صلّى القوم أ يؤذن و يقيم قال: إن كان دخل و لم يتفرّق الصف صلّى باذانهم و اقامتهم و إن كان تفرّق الصف اذّن و أقام [١].
فانّ المستفاد من الحديث أنه لو دخل المسجد و أتم الامام صلاته و لم يتفرق الصف يسقط الأذان و الاقامة و أما مع التفرق يؤذّن و يقيم و بهذه الرواية تقيد حديث عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث في الرجل أدرك الامام حين سلّم قال: عليه أن يؤذّن و يقيم و يفتتح الصلاة [٢] و أيضا تقيد حديث زيد بن علي عن آبائه عن علي : قال: دخل رجلان المسجد و قد صلّى الناس فقال لهما علي ٧: إن شئتما فليؤمّ أحدكم صاحبه و لا يؤذّن و لا يقيم [٣].
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من هذه الأبواب الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر الحديث ٣.