الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٠ - لو نسي التشهد الأوّل و قام الى الركعة الثالثة
[لو نسي التشهد الأوّل و قام الى الركعة الثالثة]
(مسألة ٢٧): لو نسي التشهد الأوّل و قام الى الركعة الثالثة فإن تذكّر قبل الدخول في الركوع رجع الى الجلوس و تشهّد و قام للثالثة و اتمّ الصلاة و سجد سجدتي السهو للقيام السهوي و كذا للقراءة أو التسبيح أو غيرهما لو أتى به على الأحوط و ان تذكّر بعد الدخول في الركوع اتمّ الصلاة و أتى بالتشهّد بعد السلام و سجد سجدتي السهو (١).
(١) أمّا مع الالتفات قبل الدخول في الركوع فما أفاده على طبق القاعدة الاولية إذ المفروض انّ المحل للتشهّد باق فيجب التدارك و أمّا سجدتي السهو لما أتى به زيادة فوجوبهما مبني على أنّهما لكل زيادة و نقيصة و يأتي الكلام حول هذه الجهة.
و لا يخفى انّ ما ذكرنا مبني على مسلك القوم في مفاد قاعدة لا تعاد حيث انهم لا يفرقون بين كون الالتفات الى الاخلال أثناء الصلاة أو بعدها.
و لقائل أن يقول: لا مجال للإشكال في المقام فانّ النص الخاص وارد فيه لاحظ حديث سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس و إن لم يذكر حتى يركع فليتمّ الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم و ليسجد سجدتي السهو [١].
فانّ الحديث يدل بوضوح على عدم البطلان بالالتفات أثناء الصلاة فلا تغفل لكن المستفاد منه وجوب سجدتي السهو و أمّا قضاء التشهد فلا.
و امّا بالنسبة الى الالتفات بعد الدخول في الركوع فهو المشهور بين القوم بل عن جملة من الاساطين دعوى الاجماع عليه.
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب التشهد الحديث ٣.