الدلائل في شرح منتخب المسائل
(١)
الجزء الثاني
٣ ص
(٢)
كتاب الصلاة
٣ ص
(٣)
فصل في أقسام الصلاة
٣ ص
(٤)
قد تعرّض (قدّس سرّه) في هذا الفصل لجملة من الأمور
٣ ص
(٥)
الأمر الأول انّ الصلاة قسمان واجب و مستحب
٣ ص
(٦)
الأمر الثاني أنه وقع الخلاف بين الأصحاب بالنسبة الى حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة
٣ ص
(٧)
أدلة القائلين بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة و الجواب عنها
٤ ص
(٨)
الوجه الأول قوله تعالى يا أيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اللّه و ذروا البيع
٤ ص
(٩)
و قد ذكرت ايرادات بالنسبة الى الاستدلال بالآية على المدعى
٤ ص
(١٠)
الايراد الأول
٤ ص
(١١)
الإيراد الثاني
٥ ص
(١٢)
الايراد الثالث
٦ ص
(١٣)
الايراد الرابع
٧ ص
(١٤)
الايراد الخامس
٧ ص
(١٥)
الوجه الثاني قوله تعالى
٧ ص
(١٦)
الوجه الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم و لا أولادكم عن ذكر اللّه
٨ ص
(١٧)
الوجه الرابع جملة من النصوص و الروايات
٨ ص
(١٨)
أدلة القائلين بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة و الجواب عنها
١٤ ص
(١٩)
الوجه الأول
١٤ ص
(٢٠)
الوجه الثاني
١٤ ص
(٢١)
الوجه الثالث
١٤ ص
(٢٢)
الوجه الرابع
١٤ ص
(٢٣)
الوجه الخامس
١٥ ص
(٢٤)
الوجه السادس
١٥ ص
(٢٥)
الوجه السابع
١٧ ص
(٢٦)
الوجه الثامن
١٧ ص
(٢٧)
الوجه التاسع
١٨ ص
(٢٨)
الوجه العاشر
١٩ ص
(٢٩)
صور الشك في صلاة الجمعة و جريان الأصل العملي
٢١ ص
(٣٠)
الصورة الأولى أن يعلم المكلف بأصل المشروعية و يتردّد في وجوبها عينا و كون الواجب الجامع بين الجمعة و الظهر
٢١ ص
(٣١)
الصورة الثانية أن يتردد الأمر بين حرمة الجمعة و تعين الظهر و بين التخيير بينهما
٢٢ ص
(٣٢)
الصورة الثالثة أن يدور الأمر بين تعيّن الظهر و تعيّن الجمعة و التخيير بين الأمرين
٢٢ ص
(٣٣)
الصورة الرابعة أن يقطع المكلّف بعدم الوجوب التخييري و يعلم اجمالا بوجوب واحد من الظهر و الجمعة
٢٢ ص
(٣٤)
الأمر الثالث بيان للفرائض اليومية
٢٣ ص
(٣٥)
الأمر الرابع بيان الصلوات المستحبة
٢٤ ص
(٣٦)
و في المقام جهات من البحث
٢٥ ص
(٣٧)
الجهة الأولى أنه لم تذكر في بعض النصوص الوتيرة
٢٥ ص
(٣٨)
الجهة الثانية انّ صاحب العروة (قدّس سرّه) حكم بجواز القيام فيها
٢٦ ص
(٣٩)
الجهة الثالثة أنّه يستفاد من بعض النصوص خلاف ما هو المشهور و ما جرت السيرة عليه
٢٨ ص
(٤٠)
الجهة الرابعة إنّ وقت نافلة الليل من نصف الليل
٢٩ ص
(٤١)
الوجه الأول
٢٩ ص
(٤٢)
الوجه الثاني
٢٩ ص
(٤٣)
الوجه الثالث
٢٩ ص
(٤٤)
الوجه الرابع
٣٠ ص
(٤٥)
الوجه الخامس
٣٢ ص
(٤٦)
الوجه السادس
٣٣ ص
(٤٧)
الوجه السابع
٣٣ ص
(٤٨)
الجهة الخامسة أنّه كلّما قرب الى الفجر كان أفضل
٣٧ ص
(٤٩)
الجهة السادسة انّ صلاة الشفع ركعتان و صلاة الوتر ركعة واحدة بعد الشفع
٣٨ ص
(٥٠)
الجهة السابعة أنه لا بأس بترك القنوت في النافلة
٣٨ ص
(٥١)
الجهة الثامنة أنه يجوز الاكتفاء بالحمد في النافلة
٣٨ ص
(٥٢)
الجهة التاسعة أنّ النوافل كل ركعتين منها بسلام
٣٨ ص
(٥٣)
صلاة العيدين
٣٩ ص
(٥٤)
فصل في أوقات الصلوات اليومية
٤٣ ص
(٥٥)
قد تعرض في هذا الفصل لفروع
٤٤ ص
(٥٦)
الفرع الأول أنّ الوقت على أربعة أنواع
٤٤ ص
(٥٧)
الفرع الثاني أنّ وقت الاختصاص لكل صلاة مقدار من الوقت يمكن أدائها فيه مع الشرائط
٤٤ ص
(٥٨)
الفرع الثالث انّ الوقت المختص بالظهر مقدار أداء صلاته من أول الظهر
٤٥ ص
(٥٩)
و ما يمكن أن يقال أو قيل في تقريب الاستدلال على القول المشهور وجوه
٤٥ ص
(٦٠)
الوجه الأول
٤٥ ص
(٦١)
الوجه الثاني
٤٦ ص
(٦٢)
الوجه الثالث
٤٦ ص
(٦٣)
الوجه الرابع
٤٧ ص
(٦٤)
اذا عرفت ما تقدم فاعلم انّ الحق أنه لا يختص أول الوقت بصلاة الظهر و ذلك لوجوه
٤٧ ص
(٦٥)
الوجه الأول
٤٧ ص
(٦٦)
الوجه الثاني
٤٨ ص
(٦٧)
الوجه الثالث
٤٨ ص
(٦٨)
الفرع الرابع انّ الوقت المختص بالعصر مقدار أداء صلاة العصر في آخره
٤٨ ص
(٦٩)
الفرع الخامس ان الوقت المختص بصلاة المغرب مقدار ادائها
٥٢ ص
(٧٠)
الفرع السادس انّ صلاة العشاء تختص بآخر الوقت بمقدار ادائها
٥٢ ص
(٧١)
الفرع السابع ان وقت الاشتراك ما بين الوقتين المختصين
٥٢ ص
(٧٢)
الفرع الثامن ان فضيلة صلاة الظهر من زوال الشمس الى ان يصير الظل الحادث مثل الشاخص
٥٢ ص
(٧٣)
الفرع التاسع انّ وقت فضيلة صلاة العصر من المثل الى أن يصير الظل مثلي الشاخص
٥٤ ص
(٧٤)
الفرع العاشر انّ وقت فضيلة صلاة المغرب من أول وقتها الى زوال الشفق المغربي
٥٤ ص
(٧٥)
الفرع الحادي عشر انّ وقت فضيلة صلاة العشاء من بعد زوال الشفق الى ثلث الليل
٥٦ ص
(٧٦)
الفرع الثاني عشر انّ وقت صلاة العشاء الى نصف الليل
٥٦ ص
(٧٧)
الفرع الثالث عشر انّ وقت فضيلة صلاة الصبح من الفجر الصادق الى أن يطلع الحمرة في طرف المشرق
٦٠ ص
(٧٨)
الفرع الرابع عشر إنّ وقت إجزاء صلاة الفجر من حين الفجر الى طلوع الشمس
٦٠ ص
(٧٩)
أما الموضع الأول من حيث المبدأ
٦٠ ص
(٨٠)
و أما الموضع الثاني من حيث المنتهى
٦٤ ص
(٨١)
فالمشهور أنه طلوع الشمس
٦٤ ص
(٨٢)
الوجه الأول
٦٤ ص
(٨٣)
الوجه الثاني
٦٤ ص
(٨٤)
الوجه الثالث
٦٥ ص
(٨٥)
الوجه الرابع
٦٥ ص
(٨٦)
الفرع الخامس عشر أنه ليس لصلاة الصبح وقت الاختصاص
٦٧ ص
(٨٧)
الفرع السادس عشر ان المراد من وقت الاجزاء ان الصلاة فيه أداء و لا خصوصيّة له
٦٧ ص
(٨٨)
في عدم جواز تقديم الصلاة على الوقت و فروعات المسألة
٦٧ ص
(٨٩)
الفرع الأول أنه لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت
٦٧ ص
(٩٠)
الفرع الثاني أنه لا يجوز الدخول في الصلاة الّا مع العلم أو الاطمينان به
٦٩ ص
(٩١)
الفرع الثالث أنه لو أدرك ركعة من آخر الوقت فقد ادرك الوقت
٧١ ص
(٩٢)
في عدم الاعتماد في دخول الوقت على الظن و فروعات المسألة
٧٣ ص
(٩٣)
الفرع الأول أنه لا يجوز الاعتماد في دخول الوقت على الظن
٧٣ ص
(٩٤)
و ربما يقال باعتبار الظن في المقام لوجهين
٧٣ ص
(٩٥)
الوجه الأول
٧٣ ص
(٩٦)
الوجه الثاني
٧٤ ص
(٩٧)
ربما يقال بل قيل انه المشهور بل ادعي الاجماع على كونه حجة بالنسبة الى المعذور
٧٥ ص
(٩٨)
الوجه الأول
٧٥ ص
(٩٩)
الوجه الثاني
٧٥ ص
(١٠٠)
الوجه الثالث
٧٥ ص
(١٠١)
الوجه الرابع
٧٥ ص
(١٠٢)
الوجه الخامس
٧٥ ص
(١٠٣)
الوجه السادس
٧٦ ص
(١٠٤)
الوجه السابع
٧٦ ص
(١٠٥)
الوجه الثامن
٧٧ ص
(١٠٦)
الوجه التاسع
٧٧ ص
(١٠٧)
الوجه العاشر
٧٧ ص
(١٠٨)
الوجه الحادي عشر
٧٧ ص
(١٠٩)
الوجه الثاني عشر
٧٨ ص
(١١٠)
الفرع الثاني أنه يعتبر قول عدلين بالنسبة الى دخول الوقت
٧٩ ص
(١١١)
الفرع الثالث أنه لو أحرز الوقت بالعلم الوجداني أو التعبدي و دخل في الصلاة و بعد الصلاة انكشف الخلاف
٧٩ ص
(١١٢)
حكم من صلّى العصر أو العشاء قبل الظهر أو المغرب سهوا و فروعات المسألة
٨٠ ص
(١١٣)
الفرع الأول أنه لو كان في صلاة العصر أو في صلاة العشاء فتذكر أنه لم يصل الظهر أو لم يصل المغرب
٨٠ ص
(١١٤)
الفرع الثاني أنه لو تجاوز محل العدول
٨٣ ص
(١١٥)
الفرع الثالث أنه لو فرض الإتيان بالثانية قبل الأولى في الوقت المختص لا يجوز العدول
٨٤ ص
(١١٦)
الفرع الرابع أنه لو صلى صلاة العشاء و بعد الاتمام تذكر عدم الاتيان بالمغرب
٨٤ ص
(١١٧)
فصل في القبلة
٨٥ ص
(١١٨)
قد تعرض الماتن في هذا المقام لجملة من الأمور
٨٥ ص
(١١٩)
الأمر الأول انّ القبلة عبارة عن المكان الذي تكون الكعبة واقعة فيه
٨٥ ص
(١٢٠)
الأمر الثاني انّ القبلة ذلك المكان و ما يحاذيه من تخوم الأرض الى عنان السماء
٨٩ ص
(١٢١)
الأمر الثالث انّ حجر اسماعيل لا يكون من القبلة
٩١ ص
(١٢٢)
الأمر الرابع أنه يجب على القريب استقبال عين القبلة
٩٣ ص
(١٢٣)
في وجوب استقبال القبلة في خمسة أحوال
٩٥ ص
(١٢٤)
الفرع الأول أنه يشترط في الصلوات الوجبة استقبال القبلة
٩٥ ص
(١٢٥)
الفرع الثاني أنه يشترط في صلاة الجنازة استقبال القبلة
٩٨ ص
(١٢٦)
الفرع الثالث أنه يشترط الاستقبال في الصلوات المندوبة التي وجبت بالنذر و شبهه على الاحوط
٩٩ ص
(١٢٧)
الفرع الرابع انّ الصلوات المستحبة إن كانت في حال الاستقرار تشترط فيها القبلة
٩٩ ص
(١٢٨)
الفرع الخامس و السادس و السابع وجوب الاستقبال حال احتضار الميت و حال الصلاة عليه و حال دفنه
١٠٨ ص
(١٢٩)
الفرع الثامن أنه يجب الاستقبال حال تذكية الحيوان ادعي عليه عدم الخلاف
١٠٩ ص
(١٣٠)
فصل في مكان المصلي
١١٠ ص
(١٣١)
الأمر الأول أنه يلزم أن لا تكون في مكان المصلي نجاسة مسرية
١١٠ ص
(١٣٢)
الأمر الثاني أنه يشترط في مكان المصلي جواز التصرّف فيه
١١١ ص
(١٣٣)
الأمر الثالث أنه يجوز الصلاة في الصحاري التي لا مانع عن دخولها
١١٤ ص
(١٣٤)
الأمر الرابع أنه لا يجوز الصلاة واجبة كانت أو مندوبة في المكان المغصوب
١١٤ ص
(١٣٥)
الأمر الخامس أنه لو صلى في المكان الغصبي نسيانا أو جهلا
١١٤ ص
(١٣٦)
الأمر السادس أنه لو صلى في المكان الغصبي يضمن الاجرة إن كان العرف يرى لها أجرة
١١٥ ص
(١٣٧)
فصل في ستر العورة بل مطلق لباس المصلي
١١٦ ص
(١٣٨)
تعرّض الماتن (قدّس سرّه) في هذا الفصل لجملة من الأمور
١١٦ ص
(١٣٩)
الأمر الأول أنه يشترط ستر العورة في الصلاة
١١٦ ص
(١٤٠)
الأمر الثاني أنّ العورة في الرجل القبل و الدبر و البيضتان
١١٧ ص
(١٤١)
الأمر الثالث أنّ العورة التي يجب سترها بالنسبة الى المرأة حال الصلاة جميع الجسد حتى الشعر الّا الوجه و الكفين و ظاهر القدمين
١٢٠ ص
(١٤٢)
الجهة الأولى في وجوب سترها جسدها اجمالا
١٢٠ ص
(١٤٣)
الجهة الثانية أنه هل يجب عليها ستر رأسها في الصلاة
١٢١ ص
(١٤٤)
الجهة الثالثة أنه هل يجب عليها ستر شعرها أم لا
١٢٢ ص
(١٤٥)
الجهة الرابعة أنها لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة
١٢٢ ص
(١٤٦)
الجهة الخامسة أنه هل يجب ستر الكفين بالنسبة الى المرأة
١٢٣ ص
(١٤٧)
الجهة السادسة أنه هل يجب ستر قدميها أم لا
١٢٣ ص
(١٤٨)
الجهة السابعة أنه هل يجب عليها ستر عنقها أم لا
١٢٤ ص
(١٤٩)
الجهة الثامنة أنه لا يجب على الامة ستر شعر رأسها
١٢٤ ص
(١٥٠)
الجهة التاسعة أنه لا يجب على الصبية غير البالغة ستر شعرها
١٢٤ ص
(١٥١)
يشترط في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور
١٢٥ ص
(١٥٢)
الأول أن يكون مباحا
١٢٥ ص
(١٥٣)
قد تعرض الماتن في هذه المسألة لأمور
١٢٥ ص
(١٥٤)
الأمر الأول أنه يعتبر في الساتر أن يكون مباحا
١٢٥ ص
(١٥٥)
الأمر الثاني أنه يشترط الاباحة في مطلق اللباس لا خصوص الساتر
١٢٥ ص
(١٥٦)
الأمر الثالث أنه تصح الصلاة مع الجهل و النسيان و الاجبار
١٢٦ ص
(١٥٧)
الأمر الرابع أنه لو أجبر على الاتيان مع الساتر الغصبي يكون ضامنا للأجرة
١٢٦ ص
(١٥٨)
إذا لم يكن عنده الّا المغصوب لم يجز الصلاة فيه
١٢٦ ص
(١٥٩)
و قد ذكرت وجوه لتقديم دليل النهي على دليل الأمر
١٢٧ ص
(١٦٠)
الوجه الأول أنّ دليل الحرمة أقوى من دليل الوجوب من حيث الدلالة و ذلك لجهات
١٢٧ ص
(١٦١)
الجهة الأولى أنّ الاطلاق في طرف النهي شمولي
١٢٧ ص
(١٦٢)
الجهة الثانية أنّ شمول دليل النهي لمصاديقه شمولي و شمول دليل الأمر لأفراده بدلي
١٢٧ ص
(١٦٣)
الجهة الثالثة انّ احراز الاطلاق في جانب الإطلاق البدلي متوقف على احراز تساوي الأفراد
١٢٩ ص
(١٦٤)
الجهة الرابعة انّ شمول الاطلاق البدلي للمورد يتوقف على عدم شمول الاطلاق الشمولي إيّاه
١٢٩ ص
(١٦٥)
الوجه الثاني أنّ الحرمة تابعة للمفسدة و الوجوب تابع للمصلحة
١٣٠ ص
(١٦٦)
الوجه الثالث الاستقراء
١٣١ ص
(١٦٧)
الثاني أن لا يكون من غير المأكول
١٣٣ ص
(١٦٨)
و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه
١٣٤ ص
(١٦٩)
الوجه الأول انصراف دليل المنع عن شعر الانسان و لعابه و عرقه
١٣٤ ص
(١٧٠)
الوجه الثاني السيرة الخارجية الجارية بين أهل الشرع
١٣٤ ص
(١٧١)
الوجه الثالث جملة من النصوص
١٣٤ ص
(١٧٢)
الوجه الرابع أنه لو كان الحكم شاملا للإنسان يلزم الحرج
١٣٥ ص
(١٧٣)
حكم لباس المشكوك كونه من المأكول أو من غير المأكول
١٣٥ ص
(١٧٤)
الثالثة أن لا يكون مما تحلّه الحياة من الميتة
١٦٢ ص
(١٧٥)
الفرع الأول عدم جواز الصلاة في الاجزاء التي تحلّها الحياة من الميتة
١٦٢ ص
(١٧٦)
الفرع الثاني أنّ تجوز الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة
١٦٢ ص
(١٧٧)
الرابع أن لا يكون حريرا محضا للرجال
١٦٣ ص
(١٧٨)
الفرع الأول أنه يحرم اللباس الحرير على الرجل
١٦٣ ص
(١٧٩)
الفرع الثاني أنه تبطل صلاة الرجل في الحرير
١٦٤ ص
(١٨٠)
الفرع الثالث أنّه يجوز للمرأة أن تلبس الحرير
١٦٥ ص
(١٨١)
الفرع الرابع أنه يجوز لها أن تصلي في الحرير المحض
١٦٦ ص
(١٨٢)
الفرع الخامس أنه لا بأس بالصلاة في الممزوج من الحرير
١٦٦ ص
(١٨٣)
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
١٦٦ ص
(١٨٤)
في المقام فروع
١٦٦ ص
(١٨٥)
الفرع الأول أنه يحرم على الرجل لبس الذهب
١٦٦ ص
(١٨٦)
الفرع الثاني أنه لا يجوز للرجل أن يصلي في الذهب
١٦٦ ص
(١٨٧)
الفرع الثالث أنه يجوز للنساء لبس الذهب و يجوز صلاتهن فيه
١٦٧ ص
(١٨٨)
يحرم على الرجال لبس خاتم الذهب في الصلاة و غيرها
١٦٧ ص
(١٨٩)
الفرع الأول أنه يحرم على الرجال لبس خاتم الذهب
١٦٧ ص
(١٩٠)
الفرع الثاني أنه لا يجوز للرجل الصلاة في خاتم الذهب
١٦٧ ص
(١٩١)
الفرع الثالث أنه يحرم للرجل التزين بالذهب
١٦٧ ص
(١٩٢)
الفرع الرابع أنه لا يحرم على الرجل استصحاب الذهب
١٦٨ ص
(١٩٣)
السادس أن لا يكون نجسا
١٦٩ ص
(١٩٤)
في المقام فروع
١٦٩ ص
(١٩٥)
الفرع الأول أنه يشترط في لباس المصلي أن يكون طاهرا
١٦٩ ص
(١٩٦)
الفرع الثاني أنه لا بأس أن يكون المصلي حاملا للمتنجس
١٧٢ ص
(١٩٧)
الفرع الثالث أنّ المانعية تختص بصورة العلم بها
١٧٤ ص
(١٩٨)
لو لم يكن للمرأة في تمام الوقت الّا الثوب النجس
١٧٧ ص
(١٩٩)
الفرع الأول أنه لو لم يكن للمرأة في تمام الوقت الّا الثوب النجس
١٧٧ ص
(٢٠٠)
الفرع الثاني أنه لو لم يمكن التطهير صلت في ذلك الثوب النجس مع وجود الناظر المحترم
١٧٧ ص
(٢٠١)
اذا نسي النجاسة و صلى فيها أعادها في الوقت و خارجه
١٨٠ ص
(٢٠٢)
تجوز الصلاة في النباتات كالقطن و الكتان و غيرهما
١٨٣ ص
(٢٠٣)
فصل في الأذان و الاقامة
١٨٤ ص
(٢٠٤)
في المقام جهات من البحث
١٨٤ ص
(٢٠٥)
الجهة الأولى أنّ الأذان و الإقامة من المستحبات المؤكدة بلا اشكال
١٨٤ ص
(٢٠٦)
الجهة الثانية انّهما يختصان بالفرائض اليومية
١٨٦ ص
(٢٠٧)
الجهة الثالثة انّ الإقامة اشدّ تأكدا
١٨٧ ص
(٢٠٨)
الجهة الرابعة أنهما غير مشروعين في غير الصلوات اليومية
١٩٧ ص
(٢٠٩)
الجهة الخامسة أنّه لا فرق في اليوميّة بين القضاء و الأداء و السفر و الحضر
١٩٨ ص
(٢١٠)
في كيفية الأذان
١٩٩ ص
(٢١١)
لو نسى المصلي الأذان و الإقامة و دخل في الصلاة
٢٠٥ ص
(٢١٢)
لو دخل المصلي المسجد للصلاة جماعة فرأى الامام قد فرغ منها
٢٠٧ ص
(٢١٣)
فصل في مقارنات الصلاة
٢٠٨ ص
(٢١٤)
الأول النية
٢٠٨ ص
(٢١٥)
الثاني القيام
٢١١ ص
(٢١٦)
الجهة الأولى أنه يلزم القيام في حال تكبيرة الأحرام
٢١١ ص
(٢١٧)
الوجه الأول
٢١١ ص
(٢١٨)
الوجه الثاني
٢١١ ص
(٢١٩)
الوجه الثالث
٢١١ ص
(٢٢٠)
الوجه الرابع
٢١١ ص
(٢٢١)
الجهة الثانية وجوب القيام حال القراءة
٢١٤ ص
(٢٢٢)
الجهة الثالثة أنه يجب القيام قبل الركوع
٢١٤ ص
(٢٢٣)
الجهة الرابعة أنه يجب القيام بعد الركوع
٢١٤ ص
(٢٢٤)
الجهة الخامسة انّ القيام حال تكبيرة الأحرام ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا
٢١٥ ص
(٢٢٥)
الجهة السادسة انّ القيام المتصل بالركوع أي ما يكون قبل الركوع
٢١٥ ص
(٢٢٦)
الجهة السابعة أنه يجب أن يكون الوقوف على الرجلين إذا كان مختارا
٢١٦ ص
(٢٢٧)
الوجه الأول
٢١٦ ص
(٢٢٨)
الوجه الثاني
٢١٦ ص
(٢٢٩)
الوجه الثالث
٢١٦ ص
(٢٣٠)
الوجه الرابع
٢١٦ ص
(٢٣١)
الوجه الخامس
٢١٧ ص
(٢٣٢)
الوجه السادس
٢١٧ ص
(٢٣٣)
الجهة الثامنة أنه يجب في القيام الاستقرار
٢١٨ ص
(٢٣٤)
الجهة التاسعة أنه يجب الاستقلال في القيام إذا كان ممكنا
٢١٩ ص
(٢٣٥)
الوجه الأول
٢١٩ ص
(٢٣٦)
الوجه الثاني
٢٢٠ ص
(٢٣٧)
الوجه الثالث
٢٢٠ ص
(٢٣٨)
الوجه الرابع
٢٢٠ ص
(٢٣٩)
الوجه الخامس
٢٢٠ ص
(٢٤٠)
الوجه السادس
٢٢٠ ص
(٢٤١)
الوجه السابع
٢٢٠ ص
(٢٤٢)
الجهة العاشرة أنه لو لم يتمكن من القيام الاستقلالي يجب أن يقوم معتمدا
٢٢١ ص
(٢٤٣)
الجهة الحادية عشرة
٢٢٢ ص
(٢٤٤)
الجهة الثانية عشرة أنّه لو عجز عن الجلوس نام على جنبه الأيمن
٢٢٢ ص
(٢٤٥)
الجهة الثالثة عشرة أنه لو لم يكن أن ينام على الأيمن ينام على الجانب الأيسر متوجها الى القبلة
٢٢٣ ص
(٢٤٦)
الجهة الرابعة عشر أنه لو عجز عن النوم على الأيسر أيضا يستلقى و رجلاه الى القبلة
٢٢٤ ص
(٢٤٧)
الجهة الخامسة عشر أنّه لو تجدد له القدرة رجع الى ما يتمكن
٢٢٤ ص
(٢٤٨)
الثالث تكبيرة الإحرام
٢٢٥ ص
(٢٤٩)
قد تعرّض الماتن (قدّس سرّه) في المقام لجهات
٢٢٥ ص
(٢٥٠)
الجهة الأولى أنّ المراد من التكبير أن يكبّر المصلّي بقصد الافتتاح
٢٢٥ ص
(٢٥١)
الجهة الثانية أنها واجبة في الصلاة
٢٢٦ ص
(٢٥٢)
الجهة الثالثة أنّ تكبيرة الاحرام ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا أو جهلا
٢٢٦ ص
(٢٥٣)
أقول أما تركها عمدا
٢٢٦ ص
(٢٥٤)
و أما تركها سهوا
٢٢٧ ص
(٢٥٥)
الطائفة الأولى ما يدل على بطلان الصلاة بتركها عن سهو مطلقا
٢٢٧ ص
(٢٥٦)
الطائفة الثانية ما يدل على أنه لو كان الترك عن سهو لا تبطل الصلاة
٢٢٧ ص
(٢٥٧)
الطائفة الثالثة ما يدل على أنه لو كان الترك عن سهو حتى ركع تبطل الصلاة
٢٢٧ ص
(٢٥٨)
الطائفة الرابعة ما يدل على التفصيل بين كون التذكر في الاثناء و بعد الصلاة
٢٢٧ ص
(٢٥٩)
الطائفة الخامسة ما يدل على التفصيل بين الدخول في الركوع و قبله
٢٢٨ ص
(٢٦٠)
الطائفة السادسة ما يدل على أنه لو تذكر بعد التكبير للركوع لا تبطل
٢٢٨ ص
(٢٦١)
الجهة الرابعة أنّه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الشرائط و تزيد هي بلزوم قصد الافتتاح بها
٢٢٩ ص
(٢٦٢)
الجهة الخامسة أنّه يجب التلفظ بها بلفظ «اللّه أكبر» جهرا أو اخفاتا
٢٢٩ ص
(٢٦٣)
الوجه الأول
٢٣٠ ص
(٢٦٤)
الوجه الثاني
٢٣٠ ص
(٢٦٥)
الوجه الثالث
٢٣٠ ص
(٢٦٦)
الوجه الرابع
٢٣٠ ص
(٢٦٧)
الوجه الخامس
٢٣٠ ص
(٢٦٨)
الوجه السادس
٢٣١ ص
(٢٦٩)
الوجه السابع
٢٣١ ص
(٢٧٠)
لو كبّر تكبيرا ثمّ شك في كونه تكبيرة الأحرام أو تكبير الركوع
٢٣٢ ص
(٢٧١)
الصورة الأولى أنه لو كبّر تكبيرة ثم شك في كونه تكبيرة الأحرام أو التكبير قبل الركوع
٢٣٢ ص
(٢٧٢)
الصورة الثانية أن يشك في كونها قبل الركوع أو بعده بنى على أنّها قبل الركوع
٢٣٢ ص
(٢٧٣)
الرابع القراءة
٢٣٣ ص
(٢٧٤)
في المقام أيضا جهات من الكلام
٢٣٣ ص
(٢٧٥)
الجهة الأولى أنه تجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة فاتحة الكتاب
٢٣٣ ص
(٢٧٦)
الجهة الثانية أنه تجب قراءة سورة تامة بعد قراءة الفاتحة
٢٣٣ ص
(٢٧٧)
الجهة الثالثة أنّه لا يجوز قراءة سور العزائم الأربع
٢٣٧ ص
(٢٧٨)
الجهة الرابعة أنه على تقدير وجوب السورة يجوز تركها عند المرض و الاستعجال لأمر مهم
٢٣٨ ص
(٢٧٩)
الجهة الخامسة أنه تسقط السورة في ضيق الوقت وجوبا
٢٣٨ ص
(٢٨٠)
الوجه الأول
٢٣٨ ص
(٢٨١)
الوجه الثاني
٢٣٩ ص
(٢٨٢)
الوجه الثالث
٢٣٩ ص
(٢٨٣)
الوجه الرابع
٢٣٩ ص
(٢٨٤)
الجهة السادسة أنه يجب الترتيب بين الحمد و السورة
٢٤٠ ص
(٢٨٥)
الجهة السابعة أنه لو قدمها عمدا تبطل الصلاة
٢٤٢ ص
(٢٨٦)
الجهة الثامنة أنه يجب في القراءة أداء الحروف من مخارجها
٢٤٣ ص
(٢٨٧)
الجهة التاسعة أنه يجب حفظ الترتيب
٢٤٣ ص
(٢٨٨)
الجهة العاشرة أنه تجب الموالاة بين الآيات و الحروف
٢٤٣ ص
(٢٨٩)
القراءة واجبة في الصلوات الواجبة غير صلاة الميت و جزء فيها و في المستحبة مطلقا
٢٤٤ ص
(٢٩٠)
الفرع الأول أنّ القراءة واجبة في الصلوات الواجبة و جزء منها
٢٤٤ ص
(٢٩١)
الفرع الثاني أنه لا تجب القراءة في صلاة الميت
٢٤٤ ص
(٢٩٢)
الفرع الثالث أنّ القراءة واجبة في الصلوات المستحبة
٢٤٥ ص
(٢٩٣)
الفرع الرابع أنّ القراءة لا تكون ركنا
٢٤٥ ص
(٢٩٤)
لا يجوز قراءة السور العزائم في الصلاة
٢٤٦ ص
(٢٩٥)
لو شك في القراءة حال الركوع لا اعتبار به
٢٤٦ ص
(٢٩٦)
يتخيّر في الركعتين الأخيرتين بين قراءة الحمد فقط أو التسبيحات الأربع
٢٤٧ ص
(٢٩٧)
يجب على الرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح و في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب و العشاء
٢٥١ ص
(٢٩٨)
الفرع الأول أنه يجب على الرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح و في الركعتين الاوليين من صلاة المغرب و العشاء
٢٥١ ص
(٢٩٩)
الفرع الثاني انّ النساء لهن الخيار بين الجهر و الاخفات في الصلوات الجهرية
٢٥٢ ص
(٣٠٠)
الوجه الأول
٢٥٢ ص
(٣٠١)
الوجه الثاني
٢٥٢ ص
(٣٠٢)
الوجه الثالث
٢٥٢ ص
(٣٠٣)
الوجه الرابع
٢٥٣ ص
(٣٠٤)
الفرع الثالث انّ الأحوط بالنسبة الى النساء الاخفات فيما يسمع صوتهن الاجنبي
٢٥٣ ص
(٣٠٥)
الفرع الرابع أنه يجب الإخفات في الأخيرة من المغرب و اخيرتي العشاء و الظهرين
٢٥٣ ص
(٣٠٦)
الخامس الركوع
٢٥٤ ص
(٣٠٧)
في المقام جهات من البحث
٢٥٤ ص
(٣٠٨)
الجهة الأولى في وجوب الركوع في كل ركعة من الفرائض اليومية
٢٥٤ ص
(٣٠٩)
الجهة الثانية أنّ الصلاة تبطل بزيادته أو نقيصته بلا فرق بين العمد و السهو
٢٥٥ ص
(٣١٠)
الجهة الثالثة أنه يلزم فيه الانحناء على النحو المتعارف الى أن تصل يداه الى ركبتيه
٢٥٥ ص
(٣١١)
الجهة الرابعة أنه يجب فيه الذكر
٢٥٦ ص
(٣١٢)
الجهة الخامسة في بيان الذكر الواجب في الركوع
٢٥٦ ص
(٣١٣)
الجهة السادسة أنّ الأفضل أن يكون الذكر وترا
٢٥٩ ص
(٣١٤)
لو نسي الركوع و هوى الى السجود فتذكر قبل أن تصل جبهته الى الأرض
٢٥٩ ص
(٣١٥)
لو هوى بقصد الركوع الى حدّ الركوع فنسي و أهوى الى السجود فتذكر قبل وصول جبهته الى الأرض
٢٦٠ ص
(٣١٦)
الفرع الأول أنه لو هو بقصد الركوع الى حد الركوع فنسي و تذكر قبل وصول جبهته الى الأرض
٢٦٠ ص
(٣١٧)
الفرع الثاني أنه لو كان المنسي الطمأنينة و الذكر
٢٦٠ ص
(٣١٨)
السادس السجود
٢٦٢ ص
(٣١٩)
في المقام جهات من الكلام
٢٦٢ ص
(٣٢٠)
الجهة الأولى أنه يجب في كل ركعة من الفرائض سجدتان بلا اشكال
٢٦٢ ص
(٣٢١)
الجهة الثانية أنّ سجدتين من الركعة الواحدة ركن تبطل الصلاة بتركهما و لو سهوا
٢٦٢ ص
(٣٢٢)
الجهة الثالثة أنّ يتحقق السجود بوضع الجبهة على الأرض
٢٦٣ ص
(٣٢٣)
يعتبر في السجود سبعة أمور
٢٦٦ ص
(٣٢٤)
الأول وضع باطن اليدين و عين الركبتين و رأس إبهامي الرجلين على الأحوط على الأرض مع وضع الجبهة عليها
٢٦٦ ص
(٣٢٥)
الثاني الذكر
٢٦٦ ص
(٣٢٦)
الثالث الطمأنينة
٢٦٦ ص
(٣٢٧)
الرابع كون المواضع السبعة المذكورة على الأرض و شبهها من قبل الشروع في الذكر الواجب الى بعد الفراغ منه
٢٦٦ ص
(٣٢٨)
الخامس رفع الرأس عن السجدة الأولى و الجلوس معتدلا مطمئنا
٢٦٦ ص
(٣٢٩)
السادس الهوي للسجود الى أن يتساوى محلّ جبهته مع محل وقوفه
٢٦٦ ص
(٣٣٠)
السابع التشهّد
٢٨١ ص
(٣٣١)
في المقام جهات من البحث
٢٨١ ص
(٣٣٢)
الجهة الأولى في وجوبه في الركعة الثانية بعد السجدة الأخيرة
٢٨١ ص
(٣٣٣)
الجهة الثانية أنه واجب غير ركني
٢٨٤ ص
(٣٣٤)
الجهة الثالثة في كيفية التشهد
٢٨٤ ص
(٣٣٥)
الجهة الرابعة وجوب الصلاة على محمّد و آله
٢٨٥ ص
(٣٣٦)
الجهة الخامسة أنّه يجب الجلوس حال التشهد
٢٨٩ ص
(٣٣٧)
الجهة السادسة أنّه يجب فيه الاستقرار
٢٨٩ ص
(٣٣٨)
الجهة السابعة انّه يجب فيه التحفظ على العربيّة
٢٨٩ ص
(٣٣٩)
لو نسي التشهد الأوّل و قام الى الركعة الثالثة
٢٩٠ ص
(٣٤٠)
لو نسي التشهّد الأخير
٢٩٦ ص
(٣٤١)
لو نسي سجدتي الركعة الأخيرة و سلّم ثم تذكّر قبل فعل المنافي عمدا و سهوا رجع
٢٩٧ ص
(٣٤٢)
لو نسي في الركعة الأخيرة سجدة واحدة و تذكّر بعد السلام المخرج أتى بها لا بقصد الأداء و القضاء
٢٩٨ ص
(٣٤٣)
الثامن السلام
٣٠٢ ص
(٣٤٤)
الجهة الأولى انّ السلام من الأجزاء الواجبة للصلاة
٣٠٢ ص
(٣٤٥)
الجهة الثانية أنه به يخرج المصلي عن الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٤٦)
الجهة الثالثة أنه تكفي إحدى الصيغتين الأخيرتين
٣٠٨ ص
(٣٤٧)
الجهة الرابعة أنه لا يشترط فيه قصد الخروج لعدم الدليل عليه
٣٠٩ ص
(٣٤٨)
التاسع الترتيب
٣١٠ ص
(٣٤٩)
لو نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية
٣١١ ص
(٣٥٠)
العاشر الموالاة
٣١٢ ص
(٣٥١)
الحادي عشر الذكر
٣١٣ ص
(٣٥٢)
فصل في القنوت
٣١٤ ص
(٣٥٣)
في المقام جهات من الكلام
٣١٤ ص
(٣٥٤)
الجهة الأولى انّ القنوت مستحبّ
٣١٤ ص
(٣٥٥)
الجهة الثانية انّه لا فرق في كونه محبوبا بين النوافل و الفرائض
٣١٧ ص
(٣٥٦)
الجهة الثالثة انّ الاولى المحافظة عليه
٣١٧ ص
(٣٥٧)
الجهة الرابعة انّ محله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد القراءة
٣١٨ ص
(٣٥٨)
الجهة الخامسة أنّه ليس فيه قول مخصوص
٣١٨ ص
(٣٥٩)
الجهة السادسة أنّ في صلاة الجمعة قنوتين
٣١٩ ص
(٣٦٠)
كون سلام على المرسلين من كلمات الفرج غير معلوم
٣٢٣ ص
(٣٦١)
جواز الدعاء بغير العربية في الصلاة مشكل
٣٢٣ ص
(٣٦٢)
لو نسي القنوت و ركع فتذكر في الركوع أتى به بعد رفع الرأس منه
٣٢٥ ص
(٣٦٣)
الفرع الأول أنه لو نسي القنوت و ركع و تذكر في الركوع أتى به بعد رفع الرأس منه
٣٢٥ ص
(٣٦٤)
الفرع الثاني أنه لو لم يتذكر الّا بعد ذلك أتى به بعد الفراغ عن الصلاة و ان طال الزمان
٣٢٦ ص
(٣٦٥)
الفرع الثالث أنه لو تركه عمدا لا قضاء له
٣٢٧ ص
(٣٦٦)
فصل في التعقيب و ثوابه
٣٢٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص

الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٢ - الجهة السادسة أنّ في صلاة الجمعة قنوتين

..........


عمّار [١].

و منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ انّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى [٢].

و هل يمكن أن يقال أنّه لا تعارض بين الطرفين بتقريب أن الاطلاق قابل لان يقيّد الانصاف أنه مشكل فانّ حديث معاوية ظاهر في كون القنوت يوم الجمعة بالنسبة الى الامام قنوت واحد.

و بعبارة أخرى: يفهم من الحديث الحصر إذ التقسيم قاطع للشركة و حيث انّ الأحدث غير مميز لا يمكن الحكم الجزمي.

الا أن يقال كيف يمكن أن يكون القنوت بالنسبة الى الامام واحدا و الحال أنّ السيرة جارية على الاتيان بالقنوت مرتين.

و إن شئت فقل: لو كان القنوت الواجب قنوتا واحدا كيف يمكن أن يبقى مستورا.

و أمّا الموضع الثاني فمضافا الى أنّ وظيفة المأموم متابعة الامام فلو ثبت الحكم للإمام ثبت للمأموم أيضا يدل على المقصود ما رواه أبو بصير [٣].

بقي شي‌ء و هو أنه يستفاد من حديث ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية و في العشاء و الغداة‌


[١] لاحظ ص ٣٢٠.

[٢] نفس المصدر الحديث ٦.

[٣] لاحظ ص ٣٢١.