الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٢ - الجهة السادسة أنّ في صلاة الجمعة قنوتين
..........
عمّار [١].
و منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ انّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى [٢].
و هل يمكن أن يقال أنّه لا تعارض بين الطرفين بتقريب أن الاطلاق قابل لان يقيّد الانصاف أنه مشكل فانّ حديث معاوية ظاهر في كون القنوت يوم الجمعة بالنسبة الى الامام قنوت واحد.
و بعبارة أخرى: يفهم من الحديث الحصر إذ التقسيم قاطع للشركة و حيث انّ الأحدث غير مميز لا يمكن الحكم الجزمي.
الا أن يقال كيف يمكن أن يكون القنوت بالنسبة الى الامام واحدا و الحال أنّ السيرة جارية على الاتيان بالقنوت مرتين.
و إن شئت فقل: لو كان القنوت الواجب قنوتا واحدا كيف يمكن أن يبقى مستورا.
و أمّا الموضع الثاني فمضافا الى أنّ وظيفة المأموم متابعة الامام فلو ثبت الحكم للإمام ثبت للمأموم أيضا يدل على المقصود ما رواه أبو بصير [٣].
بقي شيء و هو أنه يستفاد من حديث ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية و في العشاء و الغداة
[١] لاحظ ص ٣٢٠.
[٢] نفس المصدر الحديث ٦.
[٣] لاحظ ص ٣٢١.